بالمحافظة على ذات الاقل كما ان ارتكاب الاكثر بحده يكون حينئذ ضروريا بعد ترك الاقل بحده والالتزام بالمحافظة على ذات الاقل.
وبالجملة ينحل الواجب التخييرى الى وجوب احد الابدال عند ترك البديل الآخر ، ومثاله فى خصال الكفارة انه يجب عليك الصيام اذا تركت العتق والاطعام وهذا انما يجوز اذا لم يكن المأتى به لازم التحصيل عند ترك البديل الآخر فى مسئلة الصيام فى خصال الكفارة واما اذا كان لازم التحصيل وضرورى التحقق عند اختيار ترك البديل الآخر فظاهر عدم جواز الامر به الزاما مولويا تخييرا ولا تعيينا.
نعم يجوز ذلك ارشادا كما فى التخيير بين المتناقضين او الضدين اللذين لا ثالث لهما.
قلت : ليس الامر هنا كما فى المتناقضين كما توهمت فان للاقل بحده تركين تركا فى ضمن اختيار الاكثر المجرد عن ضميمة الزيادة ، وتركا فى ضمن اختياره مع الزيادة فمن لم يأت بالتسبيحة الواحدة تارة يختار الثلث ، واخرى يختار الاربع والممنوع عنه من هذين التركين هو الترك الثانى دون الاول وكذا فى جانب الاكثر فإن تركه يتحقق فى ضمن اختيار الاقل بحده ويتحقق فى ضمن اختيار ما يزيد على الاكثر بأن يكرر التسبيحات اربع مرات والممنوع عنه من التركين هو الترك الثانى دون الاول وهذا بعينه الواجب التخييرى.
ولا ينبغى توهم تصوير ترك ثالث لكل من الاقل والاكثر يكون ممنوعا عنه ايضا وهو ترك الواجب بالمرة وعدم الاتيان به رأسا ، فإن هذا المعنى من الترك وان كان متصورا إلّا انه ليس ممنوعا عنه بمقتضى الوجوب التخييرى بل بمقتضى الوجوب التعيينى الضمنى المتحصل من الوجوب التخييرى ، لما قدمناه من ان ذات الاقل المندكة فى كل من الحدين مطلوبة على كلا التقديرين من اختيار الاقل او