الاكثر ، فلا يجوز المخالفة فى تركها لادائه الى عصيان الامر التعيينى الضمنى دون التخييرى وان حصلت المخالفة للامر التخييرى ايضا بالتبع.
لا يقال : على هذا يلزم تعدد العقاب فى ترك الاقل بذاته لمخالفة التكليفين التعيينى والتخييرى ، لا يلتزم به قائل.
فانه يقال : قد عرفت منا فيما تقدم ان مناط العقوبة وحدة وتعددا على وحدة الغرض وتعدده ولا تعدد فى الغرض فى مثل هذا النحو من التخيير وإلّا لتعلق بذات الاقل امر تعيينى مستقل وهو خلاف الفرض اذ المفروض فى البين ليس إلّا امرا واحدا عن غرض واحد تعلق بالمأمور به بأحد حديه.
فتلخص مما قررناه ان التخيير الالزامى جائز بين الاقل والاكثر اذ اعتبر الاكثر مشروطا بشرط تجرده عن ضميمة الزيادة.
واما اذا اعتبر مشروطا بعدم الزيادة فى لحوق صفة الوجوب بمعنى عدم اتصاف ما يزيد عليه بصفة الوجوب وان لم يكن ممنوعا إلّا ان الزائد يكون خارجا عن حيز الحكم الوجوبى فلا يجوز فى مثل ذلك التخيير الالزامى مرددا بين الاقل والاكثر ، اذ لا يكون للاقل من بعد المحافظة على ذاته الا ترك واحد وهو الترك المستتبع لاتيان الاكثر ، وكذا الاكثر لا ترك له بعد المحافظة عن ذات الاقل الا ترك واحد وهو الترك المستتبع لاتيان الاقل بحده ، ومثله فى عدم جواز التخيير مولويا اذ اعتبر الاكثر بشرط لا بمعنى ثالث ، وهو ان يكون الزائد موصوفا بصفة الوجوب استقلالا فكل ما يأتى به من الزيادة يكون واجبا استقلاليا ، فيكون هناك وجوبات متعددة بتعدد ما يختاره من الزيادات فهذا التخيير بين الاقل والاكثر اذا اعتبر الاكثر بهذين النحوين من الاعتبارين الاخيرين ، لا يجوز ان يكون بنحو الالزام و