البعث المولوى على ارتكاب احد الطرفين اذا لم يؤت بعديله.
نعم يكون ذات الاقل مطلوبا تعيينيا بالطلب الاستقلالى فيحرم عليه تركه بترك كلا الطرفين بل يلزمه الامتثال فى ضمن احد الحدين مخيرا بينهما بالتخيير الارشادى العقلى لان الاقل والاكثر على هذا من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يجوز التخيير بينهما الا على سبيل الارشاد ، ومثله الحال فى المتناقضين بل امتناعه فى الضدين والمتناقضين اولى منه فى ما نحن فيه اذ ما نحن فيه من الاقل والاكثر يجوز خلو المكلف عنهما دون مثل المتناقضين والضدين اللذين لا ثالث لهما لاستحالة انفكاك الانسان عنهما فلا يجوز تكليفه بنحو التخيير ويلزم بإتيان الحركة عند ترك السكون او بالعكس اذ الحركة ضرورية الحصول عند ترك السكون وبالعكس وهذا واضح لا ينبغى الارتياب فيه من ذى مسكة ان لم يكن اعتبر احدهما تعبديا وإلّا فذلك يختلف بحسب المبانى والمسالك ، فعلى القول بصحة اعتبار القربة فى المأمور به يجوز من المولى الالزام باختيار العمل القربى اذا ترك نقيضه او ضده اذ ليس العمل القربى حينئذ لازم الحصول عند ترك النقيض حتى يمتنع الالزام به فلو كانت الحركة مثلا قد اعتبر فيها التقرب جازان يقول المولى الحكيم : ان تركت السكون يلزم الحركة متقربا ولا بأس به اصلا ، بل مآل هذا حينئذ الى الضدين اللذين لهما ثالث لامكان الخلو عنهما بالتلبس بالحركة الخالية عن نية التقرب.
وعلى مختار الماتن قده يشكل القول بجواز التخيير الالزامى فى ذلك اذ المطلوب على مختاره هو العمل نفسه وانما القربة قد اعتبرت فى طريق الامتثال فيكون المتعلق للطلب الالزامى ساذجا معرى عن القيد ، باقيا على اطلاقه ، ومن المعلوم بل البديهى استحالة التكليف بمثل هذا النحو من العمل عند ترك نقيضه لما عرفت من عدم مناص