للمكلف عن مثل هذا العمل بعد ترك نقيضه فيستحيل البعث نحوه الزاما مولويا ولا بأس به ارشادا.
واما على ما اخترناه فى القربة من خروجها عن المأمور به مع كون العمل المأمور به ليس معتبرا الا على وجه الاهمال بنحو يكون تواما مع القربة ، فربما يتوهم فيه جواز التخيير مولويا لتخصص العمل حينئذ فما هو المأمور به حصة غير الحصة الاخرى الغير المتعلق بها الامر فيصح ان يقال : ان تركت النقيض فاختر الحصة التى هى توأم مع القربة دون الحصة الاخرى.
وفيه : ان باب العمل هنا مع القربة باب الاقل والاكثر فيكون العمل متعلقا للامر على كل حال وانما الشك فى اعتبار شىء آخر دخيلا فى حصول الغرض ، فهو انما يفترق عن سائر موارد الاقل والاكثر بأنه فى سائر الموارد يكون الزائد على تقدير اعتباره مأخوذا فى المأمور به على وجه الشرطية او الشطرية ، وهنا ليس يحتمل اعتباره فى المأمور به وانما المحتمل اعتباره فى الغرض ، ومن ثم قلنا فى محله ان المرجع لدى الشك فى اعتبار القربة فى المأمور به ، هو البراءة دون الاشتغال فلو كان مآله الى الترديد بين الحصتين كان ذلك ترديدا بين امرين متباينين لا يجوز معه الرجوع الى البراءة ، بل كان المحكم فيه قاعدة الاشتغال.
إلّا انه لا يخفى على الخبير ان الشك فى اعتبار القربة وعدمه ليس من قبيل الشك الدائر بين المتباينين بل الاقل والاكثر ، وحينئذ نقول هنا ان تعلق الطلب التخييرى بالعمل القربى معناه اذا تركت النقيض يلزمك الاتيان بالعمل القربى ولا ريب ان العمل القربى قد فرض اعتباره مهملا لا مطلقا ولا مقيدا وكما لا ينفك المكلف عن اختيار العمل المطلق بعد اختياره ترك النقيض كذلك لا ينفك عن