إلّا انه بعنوانه الاجمالى متيقن الخروج ، فيسقط اعتبار العام بالنسبة الى المشكوك كسقوط اعتباره بالنسبة الى المعلوم ، اذ خروج المشكوك لم يكن بتخصيص زائدا على واحد ، بل التخصيص الواحد الذى يعطيه الاستثناء المذكور فى الكلام يتكفل اخراجهما معا لو كانا خارجين ، فخروج الزائد على الواحد ، تخصيص محتمل ناش من اجمال لفظ زيد المحتمل على واحد او اثنين ، وهذا بخلاف المتباينين كما فى مفروض المثال لو لم يكن هناك وضع ثالث وتردد الخارج فيه بين احد الزيدين ، فان الزائد على المتيقن خروجه من احدهما لو كان خارجا فانما هو خارج بتخصيص آخر واستثناء مستقل ، وهو امر محتمل منفى بأصالة العموم ، وذلك الواحد المحتمل خروجه ، وان لم يكن معلوما بعنوانه التفصيلى ، إلّا انه معلوم بعنوانه الاجمالى ، وهو احدهما فيكون العام حينئذ حجة فى احدهما دون الآخر المتيقن خروجه بعنوانه الاجمالى.
فإن قلت : لا يكاد تظهر الثمرة فى القول باعتبار العموم بالنسبة الى ذلك الغير المعلوم تفصيلا ، لعدم امتيازه فى الخارج ، حتى يلزم على المكلف مراعاة التكليف فيه بوجوب اكرامه بمقتضى العموم.
قلت : تظهر الثمرة فيه فى مورد العلم الاجمالى لو اشتبه الحال فيه وتردد زيد فى عالم الخارج بين زيد بن عمرو وابن خالد ، فانه يجب حينئذ مراعاة التكليف المعلوم بالاجمال ، ولا يخرج عن العهدة الا بإكرامهما معا ، لو قيل : باعتبار اصالة العموم بالنسبة الى المشكوك ، دون المعلوم خروجه ، ولا يجب ذلك لو قيل : بعدم اعتباره فيه ، كما فى المعلوم خروجه هذا.
ولكن دقيق النظر قاض بمساواة القسمين ، واشتراكهما فى عدم الاعتبار ، من غير فرق بين صورتى دوران الخارج بين المتباينين