في شكوك الصلاة على الأكثر ، فالمتعيّن حملها على التقيّة ، وبعد عدم العمل بها في موردها لا يسوغ التمسّك بها في سائر الموارد.
ويدفع : أنّ الرواية على طبق المذهب في الإتيان بالركعة المشكوكة. نعم ، إتيانها منفصلة يخالف مقتضى الاستصحاب ، وأمّا أصل إتيانها فعلى وفاته ، فيخرج بالصحيحة عن عموم دليل الاستصحاب بالنسبة إلى خصوصيّة الاتّصال فقط.
وفي كلّ من التّوهم ودفع التّوهم نظر.
أمّا التوهّم فنمنع كون البناء على الأقلّ خلاف المذهب. نعم ، هو على خلاف المشهور ، وليست هذه الصحيحة متفرّدة في نقل هذا الحكم ، بل على وفقها أخبار أخر أوردناها في مبحث الخلل متمايلا إلى اختيار العمل بها ، جامعا بينها وبين أخبار البناء على الأكثر بالحمل على التخيير.
وأمّا دفع التوهّم فلأنّ الإتيان بالركعة وكون إتيانها على وجه الاتّصال ليسا حكمين عرضيّين كي يقبلا التفكيك في الترتيب على الاستصحاب ، فيرتّب أصل الإتيان ولا يرتّب قيد كونه متّصلا ؛ تخصيصا لأدلّة الاستصحاب ، بل وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة حكم واحد متعلّق بهذا القيد والمقيّد ، فإن جرى الاستصحاب لترتيبه رتّب بقيده وإلّا لم يجر الاستصحاب رأسا.
وأمّا الكلام في الموقع الثالث ، فاعلم أنّه لا مجال لاحتمال العموم في الفقرات السبع المذكورة في الصحيحة ؛ لأنّ موضوعها بأجمعها هو من لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، ويكون المراد من عدم الاعتداد بالشكّ في حال من الحالات في بعض تلك الفقرات هو حالات هذا الموضوع من القيام والقعود وقبل إكمال السجدتين وبعده ، إلّا إذا كانت الفقرات بصيغة المجهول ولم يكن اللام أيضا فيها للعهد الذكري.
ولعلّ سرّ انسباق العموم من الفقرات هو كونها في قوّة التعليل لقوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها ركعة» فكأنّها كبريات كلّيّة طبّقها على مورد الرواية. ولكنّه مجرّد استشعار لم يصل إلى حدّ الدلالة فلا اعتبار به ، مع ما عرفت من منع دلالة الصحيحة على الاستصحاب ، فلو تمّ فيها العموم أفاد في قاعدة الأخذ بالمتيقّن دون الاستصحاب.
روى الصدوق عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن