نعم ، في السند ضعف بالقاسم (١) والحسن (٢) والعبيدي (٣).
روى الشيخ الطوسي عن شيخه المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وأحمد بن عبدون ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن عليّ بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : «اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» (٤).
فإنّ التفريع قرينة المراد من اليقين والشكّ ، وأنّه اليقين بكلّ من دخول شعبان ورمضان والشكّ في خروجه فينطبق على الاستصحاب ، بل قيل : إنّ هذه الرواية أظهر أخبار الباب لكنّ سندها غير سليم.
ولكن عندي أنّها أضعفها ؛ لأنّ من المحتمل أن يكون اليقين بدخول رمضان وخروجه موضوعيّا أخذ في موضوع حكم الصوم والإفطار ، وحينئذ يكون عدم دخول الشكّ في هذا اليقين وجدانيّا لا تعبّديّا ؛ فإنّ ما كان منوطا باليقين وكان موضوعه اليقين لا يعقل فيه الشكّ ، فإنّه إن كان هذا اليقين كان الحكم قطعيّا وإن لم يكن كان عدم الحكم قطعيّا بلا شبهة موضوعيّة فيه تفرض.
ويشهد لما قلناه ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أيّوب وحمّاد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية» (٥).
وفي رواية أخرى : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية» (٦).
وفي رواية ثالثة : «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي» (٧).
__________________
(١) أي القاسم بن يحيى. خلاصة الأقوال : ٣٨٩ / ١٥٦٣.
(٢) أي الحسن بن راشد. خلاصة الأقوال : ٣٣٤ / ١٣٢٢.
(٣) أي محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين. خلاصة الأقوال : ٢٤١ / ٨٢١.
(٤) التهذيب ؛ ٤ : ١٥٩ / ٤٤٥ ؛ الاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢١٠ ؛ وسائل الشيعة ١٠ : ٢٥٥ أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ١٣.
(٥) التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٣ ؛ الاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٣ ؛ وسائل الشيعة ١٠ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ٢.
(٦) التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣١ ؛ الاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠١ ؛ وسائل الشيعة ١٠ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ٤.
(٧) التهذيب ٤ : ١٦٠ / ٤٥١ ؛ وسائل الشيعة ١٠ : ٢٥٦ أبواب أحكام شهر رمضان ، ب ٣ ، ح ١٦.