المتعلّق ؛ ويحكم بعموم الحكم في جميع أفراد اليقين.
إلّا أن يقال : إنّ الكلام إذا اتّصل بما يصلح للقرينيّة لم ينعقد له ظهور ، فإذا احتمل اختصاص صدق النقض ببعض أقسام اليقين لم يكن للفظ اليقين بعد إسناد النقض إليه ظهور في الإطلاق ، فإنّه يكفي بيانا للتقييد إسناد النقض إليه ، وجهلنا بمعنى النقض يوجب إطلاق العبارة. فيكون المتيقّن من الأخبار اعتبار الاستصحاب في الشكّ في الرافع ، إلّا أن يقال : إنّ رواية القاساني (١) التي موردها الشكّ في المقتضي وصحيحة زرارة الثالثة (٢) التي أسند فيها النقض إلى الشكّ قرينة العموم.
وكيف كان ، فالمراد من النقض في المقام ليس هو حقيقة النقض قطعا ؛ إذ لا يراد من الأخبار رفع اليقين وإزالته فيما يورث الريبة والشكّ ـ كما في نقض الطهارة بالحدث ـ بل المراد هو النقض بحسب العمل ، مع قيام اليقين على ما هو عليه من التعلّق بالحدوث ، وعدم ذهابه بالشكّ فيما كان على يقين منه ، وإنّما الشكّ تعلّق بالاستمرار.
ثمّ النقض العملي أيضا لا يراد منه النقض العملي الحقيقي ، بل النقض العملي التوسّعي ، وإلّا فالنقض العملي الحقيقي هو رفع اليد عن أحكام اليقين أعني الثابت للمتيقّن بسبب اليقين ، والثابت للمتيقّن بسبب اليقين هو الأحكام المترتّبة على حدوث الشيء ؛ إذ هو المتعلّق لليقين دون استمراره ، والحال أنّ المراد من الأخبار هو ترتيب آثار الاستمرار الذي لم يتعلّق به اليقين قطّ ، فيكون هذا توسّعا في توسّع ؛ أحد التوسّعين إرادة معاملة النقض من كلمة النقض ، والآخر إرادة معاملة النقض بحسب الاستمرار بإلغاء قيد الحدوث عن متعلّق اليقين.
ولو ضمّ إليه التوسّع في كلمة اليقين بإرادة آثار المتيقّن الثابت بسبب اليقين ـ وبعبارة أخرى حمل اليقين على اليقين المرآتي ـ كان التوسّع ثلاثة.
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٣٧٥.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٣٧٠.