الخاصّة بالفرد كما في القسم الثاني.
ثمّ لو أغمضنا عن ذلك تعيّن إطلاق القول بالمنع ، ولا وجه للتفصيل بين صورة احتمال مقارنة فرد للأوّل وصورة حدوثه عند ارتفاع الأوّل ؛ فإنّ احتمال البقاء في الصورة الأولى وكون الشكّ فيه لا يجدي ؛ فإنّ المدار على الشكّ في بقاء ما هو المتيقّن لا مطلق البقاء ، ولا يكون الأمر كذلك لو كان تبادل الأفراد مضرّا بصدق البقاء على الكلّي كما هو مبنى هذا التفصيل ؛ فإنّ ما هو محتمل البقاء محتمل الحدوث أيضا ، وما هو متيقّن الحدوث متيقّن الارتفاع.
ثمّ إنّ الكلّيّات المشكّكة كالنور والألوان إذا تحرّكت بحسب المرتبة شدّة وضعفا كان الوجود واحدا شخصيّا ، وكان استصحاب الكلّي فيه من قبيل القسم الأوّل لا من قبيل القسم الثالث ؛ لعدم تبادل الوجودات ، بل المتبادل خصوصيّات وجود واحد كما في تبادل خصوصيّات زيد مع وحدة شخصه ؛ فإنّ الشخص واحد ما دام الوجود الشخصي مستمرّا.
نعم ، في مثل اللحية إذا شكّ في بقائها كان استصحابها من قبيل القسم الثالث ؛ لأنّ اللحية على تقدير وجودها في زمان الشكّ ليست هي اللحية الموجودة قبل سنة أو في زمان اليقين ، ومع ذلك الاستصحاب جار حتّى على القول بالمنع من استصحاب هذا القسم ؛ للمسامحة العرفيّة وعدّ الموجود اللاحق عين الموجود السابق.
وأمّا الاستصحاب في كلّى الأمور التدريجيّة وفي استصحاب أحكام الشرائع السابقة فهو مبنيّ على حجّيّة الاستصحاب في هذا القسم.
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي هو : أن يكون الكلّي المتيقّن مردّدا بين فرد متيقّن الحدوث والزوال وأخر مشكوك الحدوث ، كما إذا وجد الشخص في ثوبه منيّا علم أنّه منه لكن تردّد أنّه من جنابته السابقة التي اغتسل منها أو أنّه من جنابة حادثة بعد ارتفاع الأولى ، فيقال حينئذ : تلك الجنابة الحادثة قطعا بخروج هذا المني مشكوك الزوال ، والأصل بقاؤها.
إلّا أن يقال : إنّ المتيقّن محتمل الانتقاض بيقين آخر ، فكيف يتمسّك بفقرة «لا تنقض» على إثبات حكمه؟!
أو يقال : إنّ اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن غير محرز ؛ للقطع بحصول الطهارة بعد