[التنبيه] الرابع :
هل الاستصحاب جار في الأحكام التعليقيّة كجريانه في الاستصحابات التنجيزيّة؟ إشكال.
والمراد منها هنا الأحكام المشروطة غير المحقّقة فعلا وأمّا الأحكام المحقّقة فعلا وإن كان متعلّقها أمرا استقباليّا ـ وهو المسمّى عندهم بالحكم التعليقي ـ فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيها كجريانه في الحكم التنجيزي.
والحقّ عدم جريان الاستصحاب ، لا لما يقال من عدم الحالة السابقة ؛ لأجل أنّ الحكم التعليقي معناه عدم الحكم فعلا ، بل لأجل ابتلائه بالمعارض دائما. ولتحقيق كلّ من الأمرين نتكلّم في مقامين :
الأوّل : في ثبوت الحالة السابقة ولا ثبوتها.
الثاني : في ثبوت المعارضة ولا ثبوته.
فأمّا في المقام الأوّل : فقد يتوهّم أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب شيئا ثابتا ولا شيء ثابت في مورد الاستصحاب التعليقي يقصد استصحابه ، والذي هو ثابت بين ما لا يراد استصحابه بل هو مقطوع الارتفاع وبين لا أثر مترتّب على استصحابه.
توضيح ذلك : أنّ نفس الحكم لعدم تحقّق شرطه منفي قطعا ، وأمّا ثبوته بنحو التعليق فلا نتعقّل له معنى إلّا ثبوت إنشائه ، والإنشاء بالنسبة إلى حال الشكّ منفيّ قطعا وإلّا لم يحتج إلى الاستصحاب.
وبالجملة : واقع الحكم منفيّ في الزمان الأوّل وإلّا لم يكن متعلّقا ، وإنشاؤه مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني. وأمّا الخصوصيّة الثابتة في الشيء المقتضية للحكم عليه عند تحقّق الشرط ـ وهي المعبّر عنها بملاك الحكم ـ فهي وإن كانت ثابتة لكن لا أثر لاستصحابها ، لأنّ ترتّب الحكم على الملاك ترتّب عقلي لا شرعي.
ومن ذلك يظهر الحال في استصحاب الملازمة ؛ فإنّ موضوع التالي هو المقدّم دون الملازمة.
لكن يندفع التوهّم بأنّه لا يعتبر في الاستصحاب إلّا اليقين ، واليقين بالحكم التعليقي