لم يحتج إليها (١٣٦٤) ، والله العالم.
المسألة الثالثة : فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة تعارض النصّين وهنا مقامات (١٣٦٥) ، لكنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف والاحتياط. والمعروف عدم وجوبه هنا ، وما تقدّم في المسألة الثانية من نقل الوفاق والخلاف آت هنا.
وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان بوجوب التوقّف والاحتياط هنا ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقّف التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه (١٣٦٦) ، مع أنّها أعمّ ممّا دلّ على التوسعة (١٣٦٧) والتخيير. وما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما مختصّ أيضا بصورة التمكّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام.
وأمّا رواية عوالي اللآلي المتقدّمة الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخصّ منها (١٣٦٨) ، إلّا أنّك قد عرفت ما فيها مع إمكان حملها على صورة التمكّن من الاستعلام. ومنه يظهر عدم جواز (١٣٦٩) التمسّك هنا بصحيحة ابن الحجّاج
______________________________________________________
١٣٦٤. لفرض ثبوت أصل الرجحان الشرعيّ ، فيصحّ به قصد القربة في العبادات ، وإن لم يعلم أنّ رجحانه من جهة وجوبه أو استحبابه في الواقع.
١٣٦٥. من أنّ مقتضى القاعدة فيما تعارض فيه نصّان ، هل هو التخيير ، أو التساقط والرجوع إلى الأصل ، أو التوقّف ، أو الاحتياط؟ على ما ذكره مستوفى في باب التعادل والترجيح.
١٣٦٦. من الشكّ في التكليف.
١٣٦٧. فيما تعارض فيه نصّان.
١٣٦٨. لاختصاص دلالتها على التوسعة والتخيير بصورة عدم إمكان الاحتياط ، بخلاف أخبار التخيير.
١٣٦٩. يستفاد منه اشتراط جواز الحكم بالتخيير في تعارض الخبرين من باب الأخبار بالفحص عن الأدلّة ، كالحكم بالتخيير من باب العقل فيما دار الأمر