المطلب الثاني : في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه أيضا مسائل : الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال وكالاستهلال في رمضان ، وغير ذلك.
والمعروف من الأخباريّين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، قال المحدّث الحرّ العاملي (١٣٢٢) في باب القضاء من الوسائل :
______________________________________________________
١٣٢٢. قريب منه كلام الوحيد البهبهاني في فوائده العتيقة في الفائدة الرابعة والعشرين ، قال : «اعلم أنّ المجتهدين ذهبوا إلى أنّ ما لا نصّ فيه والشبهة في موضوع الحكم الأصل فيهما البراءة. والمراد من الثاني أنّ حكم الشيء يكون معلوما لكن وقع الشبهة في موضوعه ، مثلا الميتة حرام البتّة والمذكّى حلال كذلك ، لكن وجد لحم لا ندري أنّه فرد الميتة أو المذكّى. والأخباريّون على أربعة مذاهب فيما لا نصّ فيه. الأوّل : التوقّف ، وهو المشهور بينهم. الثاني : الحرمة ظاهرا. والثالث : واقعا. والرابع : وجوب الاحتياط. ويحتمل أن يكون القول بالتحريم مختصّا بما قبل ورود الشرع ، وغير مختصّ بالأخباري. وألحق الأخباريّون بما لا نصّ فيه ما تعارض فيه النصان وأفراد غير ظاهرة الفرديّة. وصرّح منهم بأنّ هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة وغيرها من الأحكام ، وأمّا إذا احتمل الوجوب وغيره ـ سوى الحرمة ـ فهم مثل المجتهدين يقولون بالبراءة. هذا فيما