ومنشأ الشكّ في القسم الثاني : اشتباه الامور الخارجيّة. ومنشؤه في الأوّل : إمّا أن يكون عدم النصّ (١١٠٠) في المسألة ، كمسألة شرب التتن ، وإمّا أن يكون إجمال النصّ ، كدوران الأمر في قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) (٣) بين التشديد والتخفيف مثلا ، وإمّا أن يكون تعارض النصّين ، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات (١١٠١).
وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب : الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية. الثاني : دورانه بين الوجوب وغير التحريم. الثالث : دورانه بين الوجوب والتحريم.
فالمطلب الأوّل فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب وقد عرفت : أنّ متعلّق الشكّ تارة الواقعة الكلّية كشرب التتن ، ومنشأ الشكّ فيه عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه ، واخرى الواقعة الجزئيّة. فهنا أربع مسائل : الاولى ما لا نصّ فيه.
وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين (١١٠٢):
______________________________________________________
الوجوب والحرمة وغيرهما.
١١٠٠. لعلّ المراد بالنصّ هو مطلق الدليل الشامل للإجماع وغيره أيضا ، وإلّا فلا اختصاص لموارد البراءة بموارد فقدان النصّ فقط ، ولعلّ تخصيصه بالذكر لأجل كون بيان الأحكام به غالبا.
١١٠١. كذلك بناء على عدم تواترها مع ثبوت جواز الاستدلال بكلّ قراءة من السبعة ، كما أشار إليه في مبحث حجّية الظنّ ، فراجع.
١١٠٢. لعلّ التعبير بهذه العبارة إشارة إلى ضعف ما توهّمه المحقّق القمّي رحمهالله ، حيث نسب القول بالتفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره ـ بالقول بالبراءة في الأوّل دون الثاني ـ إلى المحقّق في المعتبر.
ووجه الضعف : أنّ المحقّق إنّما فصّل بذلك بالنسبة إلى كون عدم الدليل دليل العدم ، وقد تقدّم في الحواشي السابقة ـ عند بيان الفرق بين أصالة البراءة و