الموضع الثاني : في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب. ومطالبه أيضا ثلاثة (١٤٤٦):
المطلب الأوّل : في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ومسائله أربع : الاولى : لو علم التحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي وإنّما قدّمنا الشبهة الموضوعيّة هنا ؛ لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة. ثمّ الحرام المشتبه بغيره إمّا مشتبه في امور محصورة (١٤٤٧) ، كما لو دار بين أمرين أو امور محصورة ، ويسمّى بالشبهة المحصورة ، وإمّا مشتبه في امور غير محصورة.
أمّا الأوّل : فالكلام فيه يقع في مقامين : أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور وطرح العلم الإجمالي وعدمه ، وبعبارة اخرى حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمها. الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه ، وبعبارة اخرى : وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمه.
______________________________________________________
١٤٤٦. قد أشار المصنّف رحمهالله في طيّ المطالب الآتية إلى خروج بعض الصور من محلّ النزاع ، مثل ما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين من الشبهة التحريميّة ، والاستقلاليّين من الشبهة الوجوبيّة ، لانحلال العلم الإجمالي فيهما إلى شكّ بدوي وعلم تفصيلي ، فيدخلان في أقسام الشكّ في التكليف ، كما سيجيء في محلّه.
١٤٤٧. اعلم أنّ الاشتباه تارة يحصل بامتزاج الحرام بغيره ، واخرى باختلاطه