.................................................................................................
______________________________________________________
واشتباهه بغيره. أمّا الأوّل فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز ارتكابه كلّا أو بعضا ، كامتزاج الدهن الحلال بالمغصوب منه ونحوه. ولا فرق فيه بين كون الامتزاج موجبا للشركة ، كامتزاج مثليّين كالحبوب ونحوها ، وبين غيره ، إذ الحرمة على الأوّل واضحة ، وكذا على الثاني ، لاستلزام تناول الممتزج بالحرام تناوله لا محالة. ولكن ذلك يختصّ بما إذا لم يعرض للحرام الممتزج عنوان محلّل ، كاستهلاكه في الحلال ، كقطرة من عصير العنب إذا وقعت في الماء بناء على طهارته وحرمته ، لتبدّل عنوان الحرام بالاستهلاك. والظاهر أيضا عدم شمول ما ذكروه من حلّية المختلط بالحرام بالتخميس لصورة الامتزاج ، فلا يمكن الحكم بها في امتزاج المثليّين بعد التخميس.
وأمّا الثاني فكاشتباه الدرهم الحلال بالحرام ، والإناء النجس بالطاهر ، وكذا الثوبين ونحوهما. ومحلّ النزاع في المقام مختصّ بهذه الصورة ، لما عرفت من عدم الإشكال والخلاف في الحرمة في الأوّل. وأيضا الخلاف مختصّ بما لم يقصد بارتكاب أطراف الشبهة التوصّل إلى ارتكاب الحرام الواقعي ، وإلّا فهو حرام بلا خلاف ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله في آخر المسألة. وكذا بما إذا لم تقم على أحدها أمارة شرعيّة من يد أو بيّنة أو نحوهما ، لخروج ما قامت عليه الأمارة من أطراف الشبهة ، وصيرورة الشبهة في الباقي بدويّة على إشكال فيه في الجملة ، تقدّمت الإشارة إليه في حواشي المقام الأوّل ، ولعلّه سيجيء التنبيه عليه أيضا في الحواشي الآتية ، فانتظره.
وأيضا محلّ النزاع في المقام مختصّ بما كان مقتضى الأصل في المشتبهين هي الإباحة ، دون ما كان مقتضاه هي الحرمة كالمذكّى المشتبه بالميتة ، لأنّ مقتضى أصالة عدم التذكية في كلّ واحد منهما هي حرمة بيع كلّ واحد منهما منفردا ومجتمعا. ووجه خروجه من محلّ النزاع هو عدم استلزام المخالفة القطعيّة فيه للمخالفة العمليّة. وسيأتي التصريح بذلك من المصنّف رحمهالله فيما سننقله عنه فيما