يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فأوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل ، وحينئذ : فيقصد المكلّف فيه التقرّب بإطاعة هذا الأمر.
ومن هنا يتّجه (١٣٣٧) الفتوى باستحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلّد كون هذا الفعل ممّا شكّ في كونها عبادة ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبيّة ؛ ولو اريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقي وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة ، لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلّا مع التقييد بإتيانه بداعي الاحتمال حتّى يصدق عليه عنوان الاحتياط ، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه (١٣٣٨). فعلم أنّ المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي.
قاعدة التسامح في أدلّة السنن : ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا ، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أنّ الأمر فيها للاستحباب الشرعيّ دون الإرشاد العقلي ؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب كصحيحة هشام بن سالم المحكيّة عن المحاسن عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من بلغه عن النبيّ صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله» (٩). وعن البحار بعد ذكرها : أنّ هذا الخبر من المشهورات ، رواه العامّة والخاصّة بأسانيد. والظاهر : أنّ المراد من «شيء من الثواب» ـ بقرينة ضمير «فعمله» وإضافة الأجر إليه ـ هو الفعل المشتمل على الثواب. وفي عدّة الداعي عن
______________________________________________________
١٣٣٧. لفرض تعلّق الأمر بالإتيان بجميع ما يعتبر في العبادة ما عدا قصد القربة ، فيثبت به استحباب الفعل شرعا ، وتقصد القربة بامتثال هذا الأمر دون الأمر المحتمل الواقعي ، ليعتبر في تحقّق امتثاله علم المقلّد بكونه ممّا شكّ في كونه عبادة ، وإتيانه به بداعي احتمال المحبوبيّة ، لعدم مدخليّة شيء منهما في تحقّق موضوع الاحتياط بالمعنى المذكور الذي هو متعلّق الأمر.
١٣٣٨. لإفتائهم في موارد هذه المسألة بالاستحباب من دون تقييد.