فمرجع المسألة إلى أنّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقّق في بعض الموارد ـ لتعذّر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه ، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفيّة ـ هل يجوز التمسّك به أو لا؟ والأقوى الجواز ، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب إلّا ما علم عدم تنجّز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام ، إلّا أن يقال إنّ المستفاد (١٥٢٥) من صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجّز التكليف ، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه ؛ إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النصّ ، فافهم.
الرابع : أنّ الثابت في كلّ من المشتبهين (١٥٢٦) ـ لأجل العلم الإجمالي بوجود
______________________________________________________
شكّ في كون المتحقّق من أفراد ما علم التعليق عليه ، فتدبّر.
١٥٢٥. بتقريب أنّ الماء وظاهر الإناء من موارد الشكّ في الابتلاء وعدمه ، وقد حكم الإمام عليهالسلام فيه بعدم وجوب الاحتياط ، فيستفاد منه كون الحكم كذلك في سائر موارد الشكّ أيضا ، لوضوح عدم خصوصيّة لهذا المورد ، إذ احتمال كون مقتضى القاعدة في موارد الشكّ في الابتلاء من موارد الشبهة المحصورة هو وجوب الاحتياط كموارد العلم بالابتلاء ، وكون خصوص مثال الماء وظاهر الإناء خارجا من هذه القاعدة للصحيحة ، بعيد جدّا.
١٥٢٦. مرجع ما ذكره إلى أنّ حكم العقل على المشتبهين بحكم في الشبهة المحصورة وما يضاهيها من باب المقدّمة العلميّة ، إنّما هو في ما كان ترك المشتبهين أو الإتيان بهما مقدّمة علميّة لامتثال تكليف منجّز مشتبه مصداقه بين المشتبهين أو الامور المشتبهة ، كما في مثال الإنائين والقبلة عند اشتباهها في جهتين أو جهات. وأمّا إذا كان تنجّز التكليف وتوجّهه إلى المكلّف فعلا معلّقا على ارتكاب الموضوع الواقعي المشتبه بين أمرين أو امور ، فلا معنى حينئذ لتعلّق حكم ظاهري بالمشتبهين لأجل العلم الإجمالي المفروض من باب المقدّمة العلميّة ، لأنّ ذلك فرع تنجّز التكليف ، والفرض توقّف تنجّزه على ارتكاب الموضوع الواقعي المشتبه ،