العلّامة رحمهالله (١٢٦٩) إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام : «قال : قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال : يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر. فقلت : يا سيّدي ، إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم. فقال عليهالسلام : خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان عندي. فقال : انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم ؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم. قلت : ربّما كانا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف نصنع؟ قال : فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط. فقلت : إنّهما معا موافقان (١٢٧٠) للاحتياط أو مخالفان (١٢٧١) ، فكيف أصنع؟ قال : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر ...» (٤٨).
وهذه الرواية وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير (١٢٧٢) إلّا أنّها ضعيفة
______________________________________________________
١٢٦٩. قال الشهيد الثاني في شرح الدراية المرفوع هو ما أضيف إلى المعصوم من قول ، بأن يقول في الرواية : إنّه قال كذا ، أو فعل بأن يقول : فعل كذا أو تقرير بأن يقول فلان فعل بحضرته كذا ولم ينكره عليه ، فإنّه يكون قد أقرّه عليه. وأولى منه ما لو صرّح بالتقرير ، سواء كان إسناده متّصلا بالمعصوم بالمعنى السابق أو منقطعا ، بترك بعض الرواة ، أو إبهامه ، أو رواية بعض رجال سنده عمّن لم يلقه» انتهى. والظاهر أنّ المراد بالرفع هنا غير معناه المصطلح عليه ، كما هو واضح.
١٢٧٠. كما إذا أخبر أحدهما عن وجوب الظهر ، والآخر عن وجوب الجمعة.
١٢٧١. كما إذا أخبر أحدهما عن استحباب فعل ، والآخر عن إباحته ، مع احتمال الوجوب في المسألة.
١٢٧٢. لاختصاص الحكم بالتخيير في المرفوعة ـ مع اعتبار فقد المرجّحات ـ بصورة موافقة الخبرين للاحتياط أو مخالفتهما له ، بخلاف أخبار التخيير ، لكونها أعمّ من هذه الجهة.