السند ، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب العوالي وصاحبه ، فقال : إنّ الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب العوالي ، مع ما هي عليها من الإرسال ، وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور (٤٩) ، انتهى.
ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتياط ، ففي كون أصل البراءة مرجّحا لما يوافقه أو كون الحكم الوقف أو التساقط (١٢٧٣) والرجوع إلى الأصل أو التخيير بين الخبرين في أوّل الأمر أو دائما ، وجوه ليس هنا محلّ ذكرها ؛ فإنّ المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط ، والله العالم.
بقي هنا شيء (١٢٧٤) وهو أنّ الاصوليّين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف (٥٠) ، ونسب تقديم المخالف وهو المسمّى بالناقل إلى أكثر الاصوليّين بل إلى جمهورهم منهم العلّامة قدسسره (٥١).
______________________________________________________
١٢٧٣. المراد بالتوقّف هو التوقّف عن الحكم بأحدهما تعيّنا في الواقع أو الظاهر ، وكذا تخييرا ، بأن لا يحكم في مورد الشبهة بحكم واقعي ولا ظاهري ، وإن لم يكن عليه حرج في ارتكاب طرفي الشبهة في مقام العمل ، كما سيجيء في المسألة الاولى من المطلب الثالث. والمراد بالتساقط فرض المورد بلا نصّ ، فكما يجوز العمل بالأصل مع عدمه فكذا مع تعارضه ، وإن كان مقتضاه مخالفا لمقتضاهما.
١٢٧٤. لا يخفى أنّه ـ مع تنافي الخلاف في المسألة الاولى للوفاق على تقديم الحاظر في المسألة الثانية ـ هنا إشكال آخر ، وهو إغناء عنوان المسألة الاولى عن الثانية. مع أنّ تقديم الجمهور للناقل ، والجميع للحاظر في المسألتين ، ينافي ما هو المشهور ـ بل نسبه المصنّف رحمهالله في موضع من باب التعادل والترجيح إلى ظاهر الفقهاء ، وفي موضع آخر إلى ما عثر عليه من كتب الاستدلال الفرعيّة ـ من الترجيح بموافقة الأصل ، لأنّ مقتضاه تقديم المقرّر والمبيح على الناقل والحاظر. و