أوّلا : أنّه (*) من باب الشبهة الغير المحصورة. وثانيا : أنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهيّة واحدة والجزئيّات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها ، فيفرّق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمّنته تلك الأخبار ، لا وقوع الاشتباه كيف اتّفق (٧) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه ـ بعد منع (١٥٠٣) كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصّا بغير المحصور ، بل لو شكّ في وقوع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء ، فظاهرهم الحكم بطهارة الماء أيضا ، كما يدلّ عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر (١٥٠٤) الواردة في الدم الغير المستبين في الماء بذلك ـ : أنّه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة. أمّا أوّلا : فلعموم الأدلّة المذكورة خصوصا عمدتها وهي أدلّة الاجتناب عن العناوين المحرّمة الواقعيّة ـ كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك ـ بضميمة حكم
______________________________________________________
١٥٠٣. لأنّ ما نقله صاحب المدارك عن الأصحاب يشمل صورة كون الشبهة محصورة أيضا ، فلا وجه لإطلاق القول بكونه من غير المحصورة. ولعلّ الوجه في عدم حكم الأصحاب بوجوب الاجتناب في مثال الإناء وخارجه مطلقا ـ مع ما علم من مذهبهم في مسألة الشبهة المحصورة ـ هو ما سيجيء من المصنّف رحمهالله من اشتراط وجوب الاحتياط فيها بكون جميع أطراف الشبهة محلّ ابتلاء للمكلّف ، والمقام ليس كذلك ، كما سيجيء في التنبيه الثالث.
١٥٠٤. عن أخيه عليهالسلام : «عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس». واستدلّ بها الشيخ على طهارة ما لا يدركه الطرف من النجاسة في المبسوط ، ومن الدم خاصّة في الاستبصار. وأجيب عنها في المشهور بعدم الدلالة على إصابة الماء ، ويراد بعدم الاستبانة في الجواب عدم العلم بإصابته لا عدم إدراك الطرف. وقد عرفت في الحاشية السابقة الجواب أيضا عن صيرورة الشبهة حينئذ محصورة.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «أنّه» ، بأنّه.