هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ الرواية أدلّ على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب ؛ إذ على قول المشهور لا بدّ من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها.
وينبغي التنبيه على امور : الأوّل : أنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ؛ لعموم ما تقدّم من الأدلّة. ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ؛ فإنّه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد (١٥٠٢) ما قوّاه من عدم وجوب الاجتناب عن (*) المشتبهين ، وهو : أنّ المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرناه.
قال مجيبا عن ذلك :
______________________________________________________
التكليف في موارد قاعدة الاشتغال ، واعتبار الحالة السابقة في موارد الاستصحاب ، فلا بدّ من تخصيصها بها ، فلا يشمل ما نحن فيه وغيره من موارد الاصول.
فإن قلت : إنّ الشبهة في التكليف خارجة من عمومات القرعة إجماعا ، وهي مشمولة لأدلّة الاصول ، فتكون النسبة بينهما عموما من وجه.
قلت : هذا الإجماع في عرض أدلّة الاصول مخصّص لتلك العمومات ، فلا وجه لفرض التخصيص به أوّلا ثمّ ملاحظة النسبة بينهما ، بل لا بدّ من التخصيص بكلّ واحد منهما في مرتبة واحدة ، كما سيجيء في مبحث التعادل والترجيح.
وفيه : أنّ النسبة إنّما تلاحظ في التقديم والترجيح في غير موارد الحكومة ، وقد عرفت حكومة تلك العمومات على أدلّة الاصول.
١٥٠٢. ظرف مستقرّ صفة لكلام صاحب المدارك ، يعني : ذكر الكلام الذي ذكره صاحب المدارك في مقام تأييد ما اختاره.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : كلا.