يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثمّ أرسلها في الغنم؟ حيث قال عليهالسلام : «يقسّم الغنم نصفين ثمّ يقرع بينهما ، فكلّ ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين ، وهكذا حتّى يبقى واحد ونجا الباقي» (٦). وهي حجّة القول بوجوب القرعة ، لكنّها لا تنهض (١٥٠١) لإثبات حكم مخالف للاصول. نعم ، هي دالّة على عدم جواز ارتكاب شىء منها قبل القرعة ؛ فإنّ التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعيّة واجب بالاجتناب عن الكلّ حتّى يتميّز الحلال ولو بطريق شرعيّ.
______________________________________________________
١٥٠١. لإعراض الأصحاب عنها ، لعدم القول بالقرعة هنا سوى ما حكي عن ابن طاوس ، مع أنّها لا تكافئ ما تقدّم من الأدلّة على المختار. نعم ، هي تدلّ على ما اخترناه ، كما عرفته في الحاشية السابقة. لكنّ الإنصاف أنّ دلالتها على مطلب الخصم أتمّ من الدلالة على ما اخترناه ، إذ على المختار لا بدّ من طرحها أو العمل بها في موردها ، وأمّا على القول بالتخيير فلا بدّ من حملها على الاستحباب ، فتدلّ حينئذ على مرجوحيّة الاحتياط.
ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على القول بالقرعة بعموماتها.
ويردّ عليه أوّلا : أنّ هذه العمومات لكثرة ورود التخصيص عليها قد سقطت عن الظهور في العموم ، ما لم ينضمّ إليها عمل الأصحاب المفقود في المقام.
وثانيا : أنّ موردها الامور المشكلة المشتبهة ، ولا إشكال في موارد الاصول.
ولا ريب في كون الشبهة المحصورة إمّا موردا لقاعدة الاشتغال على المختار ، أو لأصالة البراءة على ما اختاره جماعة ، فيختصّ موردها بما لم يكن مجرى للاصول ، أعني : موارد التخيير التي يدور الأمر فيها بين المحذورين. هكذا قيل. وفيه نظر ، لوضوح حكومة عمومات القرعة على الاصول ، فدعوى العكس ضعيفة جدّا.
وثالثا : أنّ النسبة بين أدلّة الاصول وعمومات القرعة عموم وخصوص مطلقا ، لعدم اعتبار شيء في موارد الثانية ممّا يعتبر في موارد الاولى ، من اعتبار الشكّ في التكليف في مورد البراءة والعلم به ، ثمّ الشكّ في الخروج من عهدة