به المكلّف ولا أثر له بالنسبة إليه. فمحصّل ما ذكرنا أنّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته سليمة أو معارضة.
ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى والملاقاة ففقد ، فالظاهر طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى ، ولا يخفى وجهه ، فتأمّل جيّدا.
الخامس : لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض (١٥٣٧) المحتملات : فإن كان بعضا معيّنا ، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه ؛ لرجوعه إلى عدم تنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي ؛ لاحتمال كون المحرّم هو المضطرّ إليه ، وقد عرفت توضيحه في الأمر المتقدّم. وإن كان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر ؛ لأنّ الإذن في ترك بعض (١٥٣٨) المقدّمات العلميّة بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات.
______________________________________________________
على القول بالقرعة.
١٥٣٧. في حكم الاضطرار ما لو تلف بعض أطراف الشبهة. وأمّا لو قامت أمارة شرعيّة ـ من بيّنة ونحوها ـ على نجاسة بعضها أو طهارته فهو أيضا كذلك في الجملة. وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك في الجواب عن الدليل العقلي للأخباريّين على وجوب الاحتياط في الشبهة البدويّة التحريميّة.
١٥٣٨. لا يخفى أنّ اكتفاء الشارع عن امتثال التكليف الواقعي ببعض محتملاته الذي مرجعه إلى دعوى بدليّة بعض محتملاته عنه ، إنّما يحسن فيما علم وجود التكليف الواقعي فعلا ، كما في الاكتفاء بأربع جهات عند اشتباه القبلة ، وكذا فيما لو فرض وجود دليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين فيما نحن فيه مع فرض كون كلّ منهما محلّ ابتلاء للمكلّف ، إذ يصحّ حينئذ أن يقال بكون أحد المشتبهين بدلا شرعيّا عن الواقع المعلوم إجمالا ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ بعد فرض الاضطرار إلى أحد المشتبهين معيّنا يحتمل أن يكون الحرام الواقعي هو المضطرّ إليه ، فلا يبقى العلم حينئذ بوجود التكليف الواقعي حتّى يدّعى كون المشتبه الآخر