.................................................................................................
______________________________________________________
الخامسة : هي الصورة الثانية مع عود المفقود قبل العلم الإجمالي أو بعده. أمّا الأوّل فالظاهر أنّه لا أثر للفقد فيه. وأمّا الثاني ففيه وجوه :
أحدها : وهو الأوفق بالقواعد أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي والملاقي ، وبطهارة العائد. أمّا الأوّل فلكون الباقي والملاقي قبل عود المفقود محكومين بوجوب الاجتناب عنهما ، لأجل تعارض الأصلين. ومجرّد عود المفقود لا يوجب الشكّ في هذا الحكم الثابت بقاعدة الاشتغال. وأمّا الثاني فلأصالة الطهارة. ومجرّد العلم الإجمالي بنجاسته أو صاحبه الباقي لا يوجب رفع اليد عنها ، لأجل تعارض الأصلين فيهما بعد الحكم بوجوب الاجتناب عن أحدهما بالخصوص ، وهو الباقي كما تقدّم.
وثانيها : أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الجميع أمّا الباقي والملاقي فلما مرّ. وأمّا العائد فلدخوله بعد عوده في أطراف العلم الإجمالي.
وثالثها : أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الفاقد وصاحبه ، للعلم الإجمالي الموجب لتعارض الأصلين فيهما ، وبطهارة الملاقي بالكسر ، لسلامة أصالة الطهارة فيه بعد تعارض الأصلين في الأوّلين وتساقطهما.
السادسة : هي الصورة الثالثة مع عود المفقود. فيظهر حكمها من سابقتها.
فرعان : الأوّل : الظاهر أنّ ملاقي الملاقي بالكسر بحكمه ، فيجري على ملاقي أحد الملاقيين حكم الملاقي الواحد ، وعلى ملاقييهما حكم الملاقيين ، ما لم ينته إلى أحد غير المحصورة.
الثاني : أنّ جميع ما قدّمناه إنّما هو على القول بوجوب الموافقة القطعيّة. وأمّا على القول بجواز المخالفة القطعيّة ، فلا إشكال في جواز ارتكاب ملاقي أحد المشتبهين وملاقييهما. وأمّا على القول بحرمة المخالفة القطعيّة ، وعدم وجوب الموافقة كذلك ، فكذلك بالنسبة إلى ملاقي أحدهما ، ويثبت التخيير بين ملاقييهما كأصليهما. وحيث كان هذا القول ضعيفا فلا يهمّنا التعرض لما يتفرّع عليه ، وكذا