.................................................................................................
______________________________________________________
ألفاظ العبادات ، وإلّا فأصالة الإباحة بعد إبانة الرأس بحيث يصدق عليه كونه مذبوحا تقتضي جواز الأكل منه.
وقال الشهيد والمحقّق الثانيان ـ وقيل : لم يسبقهما ولم يلحقهما أحد في ذلك ـ في مقام عدّ أقسام النجاسات : «الكلب والخنزير البرّيان ، وأجزائهما وإن لم تحلّها الحياة ، وما تولّد منهما وإن باينهما في الاسم. وأمّا المتولّد من أحدهما وطاهر ، فإنّه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته ، وإن حرم لحمه ، للأصل فيهما» انتهى كلام الشهيد.
وأقول : كلامهما مشتبه المقصود ، فيحتمل أن يكون لخصوص المتولّد منهما مدخليّة في الحكم. ويحتمل أن يكون ذكر المتولّد من نجس العين وطاهرها من باب المثال ، فيعمّ الحكم كلّ حيوان مشتبه الحلّية والطهارة. وعلى التقديرين يمكن أن يحتجّ لهما بوجوه :
أمّا على الأوّل ، فأوّلا : بفحوى ما ورد في أخبار كثيرة من حرمة أكل لحم حمل قد رضع من خنزيرة حتّى زادت قوّته ، واشتدّ عظمه ، ونبت لحمه بسببه. والمرويّ عن الصادق عليهالسلام حرمة نسله أيضا. وفي مرفوعة عبد الله بن سنان : «لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة». فإذا كان الرضاع مؤثّرا في حرمة المرتضع فالنطفة أولى بذلك. ويتعدّى من المتولّد من خنزير وغنم إلى كلّ متولّد من نجس العين وطاهرها ، أو من نجس العينين ، فتكون الحرمة أصلا في المتولّد من نجس العين. هذا بالنسبة إلى الحلّية والحرمة. وأمّا بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة ، فتدلّ على الطهارة فيما نحن فيه الأصل المأخوذ من قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».
وثانيا : بالإجماع ، لأنّ ظاهر كاشف الغطاء وجود مدّع له ، لأنّه قال في حكم المسألة بعد بيان حكم الطهارة والنجاسة : «وأمّا حكم الإباحة والتحريم ، فإن ثبت إجماع على حرمة كلّ متفرع عن الحرام تبع الفرع أصله ، وإلّا فحكمه