.................................................................................................
______________________________________________________
كالسابق» انتهى. ولعلّهما قد استندا إلى هذا الإجماع ، لأنّ المستفاد منه قاعدة كلّية ، وهي تبعيّة الفرع للأصل في الحرمة.
وثالثا : بكون الشبهة في المتولّد من نجس العين وطاهرها موضوعيّة ، بناء على لحوقه بأحدهما في الواقع ، وعدم كونه طبيعة ثالثة ، نظير الخنثى ، بناء على كون توريثها نصف نصيب الذكر والأنثى خارجا بالدليل لا لأجل كونها طبيعة ثالثة ، لأنّ أصالة عدم تحقّق التذكية الشرعيّة في الخارج بفري الأوداج الأربعة تقتضي حرمته لا محالة.
لكن يرد على هذا الوجه : منع عدم كونه طبيعة ثالثة ، لعدم الدليل عليه بعد فرض عدم تحقّق التبعيّة في الاسم. مع أنّ أصالة عدم تحقّق التذكية كما تقتضي التحريم كذلك النجاسة ، قضيّة للتلازم بينهما ، وإن قلنا بجريان كلّ من أصالة عدم التذكية وعدم النجاسة فيما اختلف فيه موضوعهما ، كالصيد المرميّ الذي وجد ميّتا في الماء ، ولم يعلم استناد موته إلى الرمي أو إلى الغرق في الماء ، لأنّ الحكم بحرمة الصيد لأصالة عدم حصول التذكية ، وطهارة الماء للاستصحاب ، لا يقتضي الحكم بالتحريم والطهارة فيما نحن فيه أيضا ، لما عرفت من تغاير موضوعهما هنا ، بخلاف ما نحن فيه.
وأمّا على الاحتمال الثاني ـ كما فهمه جماعة من كلامهما ـ فيمكن الاحتجاج لما ذكراه أيضا بوجوه :
أحدها : ما ذكره المصنّف رحمهالله من استصحاب الطهارة وعدم التذكية المقتضي للتحريم.
ويرد عليه ـ مضافا إلى أنّ أصالة عدم التذكية كما تقتضي التحريم كذلك تقتضي النجاسة ، للملازمة بينهما ، لكون الطهارة مرتّبة شرعا على عنوان المذكّى ـ ما أشار إليه بقوله : «فإنّما يحسن مع الشكّ». وحاصله : حكومة قاعدة الإباحة المستفادة من الكتاب والسنّة المسلّمة عندهم على أصالة عدم التذكية. وقد قال