.................................................................................................
______________________________________________________
الله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً.) وقال عليهالسلام : «الحرام ما حرّم الله في كتابه» لاقتضاء هذه القاعدة أصالة قابليّة المحلّ للتذكية في محلّ الشكّ لا محالة.
فإن قلت : إنّ القاعدة مسلّمة فيما شكّ في الحلّية والحرمة بعد العلم بقابليّة المحلّ للتذكية ، لأنّ الحيوانات على أقسام ، منها ما هو قابل لها ومحلّل كالأنعام الثلاثة ، ومنها ما هو قابل لها ومحرّم كالسباع ، ومنها ما هو غير قابل لها ومحرّم الأكل كالكلب والخنزير. ومورد القاعدة ما كان قابلا لها وشكّ في حلّيته ، فهي لا تنافي أصالة عدم التذكية فيما نحن فيه أو غيره ممّا شكّ في قابليّته للتذكية.
قلت : هذا الوجه وإن كان جامعا بين الأصلين إلّا أنّ إطلاق الأدلّة ممّا تقدّم وغيره يدفعه. فأصالة الحلّية كما تثبت الحلّية فيما علمت قابليّته وشكّ في حلّيته ، كذلك أصالة الحلّية فيما شكّ في أصل القابليّة ، لملازمتها لها بحسب الشرع ، لأنّ العمومات من الأدلّة الاجتهاديّة ، فهي تثبت اللوازم مطلقا. ولا فرق فيه بين أن نقول بكون التذكية أمرا شرعيّا أو عرفيّا ، بخلاف ما لو قلنا بالإباحة لأجل أصالة الإباحة ، لأنّها إنّما تجدي في المقام لو قلنا بكون التذكية أمرا عرفيّا ، لثبوت الإباحة حينئذ بالأصل ، والتذكية التي هي عبارة عن الذبح عرفا بالوجدان. وأمّا لو قلنا بكونها أمرا شرعيّا ، فهي إنّما تثبت القابليّة على القول بالاصول المثبتة ، كما هو واضح.
وثانيها : ـ مع تسليم قابليّته للتذكية الثابتة بالعمومات ـ ما أشار إليه المصنّف رحمهالله أيضا من استصحاب الطهارة والحرمة الثابتتين قبل الذبح ، لوضوح عدم منافاة قابليّته للتذكية للحرمة كالسباع وقد ذكر هذا الوجه بعض محشّي الروضة.
ويرد عليه أوّلا : ما أشار إليه المصنّف رحمهالله من أنّ الطهارة والحرمة قبل التذكية قائمتان بالميتة ، يعني : بغير المذكّى ، لأنّها عبارة عن غير المذكّى ، وبعدها بالمذكّى ، فانسحابهما إلى ما بعدها انسحاب لحكم موضوع إلى موضوع آخر. و