وآخر إلى أخبار الاحتياط ، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنّب المحرّمات كحديث التثليث ، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنّها مشتبهات ؛ فإنّ هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعي الحرمة.
والأظهر أنّ التوقّف (١٢٦١) أعمّ بحسب المورد من الاحتياط ؛ لشموله الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس ممّا يجب فيها الصلح أو القرعة ، فمن عبّر به أراد وجوب التوقّف في جميع الوقائع الخالية عن النصّ العامّ والخاصّ ، والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم ، فمن عبّر به أراد الأعمّ من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب ، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردّد بين نصف الصيد وكلّه.
وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة ، فيحتمل الفرق بينهما : بأنّ المعبّر بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعي ، فالحرمة ظاهريّة. والمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم ، وهو موضوع من الموضوعات الواقعيّة ، فالحرمة واقعيّة. إذ بملاحظة أنّه إذا منع الشارع المكلّف ـ من
______________________________________________________
بالتوقّف باعتبار التوقّف عن الحكم الواقعي ، وبالاحتياط باعتبار كون ذلك مقتضى الأخذ بالأوثق في مقام العمل ، وهو الترك هنا ، وبالحرمة الظاهريّة باعتبار كون حكم الواقعة المجهولة الحكم بحسب الواقع هو ذلك ، وبالحرمة الواقعيّة باعتبار كون الواقعة المشتبهة الحكم موضوعا حكمها في الواقع هو ذلك.
ويحتمل رجوع الأقوال إلى ثلاثة ، بإرجاع القول بالتوقّف إلى الحرمة الواقعيّة أو الظاهريّة ، لأنّه مع التوقّف عن حكم الواقعة بحسب الواقع يمكن القول بالحرمة الواقعيّة لأجل حرمة التصرّف في مال الغير ، وبالحرمة الظاهريّة لأجل أخبار التثليث. ويحتمل رجوعها إلى قولين ، بإرجاع القول بالتوقّف والاحتياط إلى أحد القولين الآخرين.
١٢٦١. حاصل الفرق بين الأقوال : أنّ القول بالتوقّف أعمّ من القول بالاحتياط ، وهو أعمّ من القولين الأخيرين ، وهما يتفارقان بأحد الوجوه التي احتملها.