وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدالّ على الإباحة على (*) الدالّ على الحظر والخلاف فيه (٥٢) ، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور بل يظهر من المحكيّ عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك. والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق (١٢٧٥) في الثانية.
كما أنّ قول الأكثر فيهما مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل ، بل التخيير (١٢٧٦) أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريّين والبراءة عند المجتهدين حتّى العلّامة ، مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير.
ويمكن أن يقال (١٢٧٧) : إنّ مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرّر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة ، فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاظر
______________________________________________________
الجواب عن الأوّل يظهر ممّا أجاب به المصنّف رحمهالله عن الإشكال الذي أورده إن تمّ.
١٢٧٥. على تقديم الحاظر الذي هو المخالف للأصل.
١٢٧٦. هذا هو المشهور ، بل عزاه المصنّف رحمهالله في باب التعادل والترجيح إلى جمهور المجتهدين.
١٢٧٧. بهذا الجواب أيضا أجاب عن الإشكال في مبحث التعادل والترجيح ، وزاد المنع من تحقّق الاتّفاق في المسألة الثانية.
وحاصل الجواب المذكور : تخصيص موضوع المسألة الاولى بصورة دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة ، كما أنّ موضوع الثانية هي صورة دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب ، فلا تنافي.
واعترضه هناك بإطلاق كلمات العلماء في المسألة الاولى ، فلا شاهد للتخصيص. مع أنّه يأباه أيضا إطلاق دليلهم على تقديم الناقل على المقرّر ، وهو أنّ الغالب فيما صدر عن الشارع هو الحكم بما يحتاج إلى البيان ولا يستغنى عنه بحكم
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : الخبر.