و (*) إن حكم أصحابنا (١٢٧٨) بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة ، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما ، فيفارق المسألتين. لكن هذا الوجه (١٢٧٩) قد يأباه مقتضى أدلّتهم ، فلاحظ وتأمّل.
______________________________________________________
العقل ، إذ لا ريب أنّ مقتضاه أعمّ من المسألتين.
١٢٧٨. ظاهره بقاء إشكال رجوعهم إلى أصالة البراءة. والوجه فيه واضح ، لعدم ورود خبر في الرجوع إلى مقتضاها عند تعارض الخبرين.
١٢٧٩. لأنّ من جملة أدلّتهم على تقديم الحاظر على المبيح هو كون الحاظر متيقّنا في العمل ، استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وقوله عليهالسلام : «ما اجتمع حلال وحرام إلّا غلب الله الحرام على الحلال». كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله في آخر مبحث التعادل والترجيح. وهو صريح في عدم كون تقديم الحاظر بملاحظة نفس مدلول الخبرين ، بل بمئونة أدلّة الاحتياط.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «و» ، أو.