الكليني قدسسره : أنّه روى بطرقه عن الأئمّة عليهمالسلام أنّه : «من بلغه شيء من الخير فعمل به ، كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما بلغه» (١٠). وأرسل نحوه السيّد في الإقبال عن الصادق عليهالسلام ، إلّا أنّ فيه : «كان له ذلك».
والأخبار الواردة في هذا الباب (١٣٣٩) كثيرة ، إلّا أنّ ما ذكرناه أوضح دلالة على ما نحن فيه ، وإن كان يورد عليه أيضا تارة بأنّ ثبوت (١٣٤٠) الأجر
______________________________________________________
١٣٣٩. سيأتي في الرسالة الموعودة ـ مضافا إلى ما نقله المصنّف رحمهالله هنا ـ أخبار خمسة أخر ، ولكن لم يعلم وجه كون ما نقله هنا أوضح دلالة منها.
وكيف كان ، فهذه الأخبار هي العمدة عندهم في إثبات جواز التسامح في أدلّة السنن. ومرادهم بالتسامح فيها عدم اشتراطهم فيها ما اشترطوه في أدلّة التكاليف الإلزاميّة من الوجوب والحرمة. استنادا فيه إلى دليل معتبر ، وهي الأخبار المذكورة. فلا يرد حينئذ أنّ المثبت للاستحباب إن كان دليلا ضعيفا فلا وجه للاستناد إليه ، لأنّ إثبات الاستحباب والكراهة ـ كإثبات الوجوب والحرمة ـ محتاج إلى دليل معتبر ، لاشتراك الجميع في كونها من الأحكام التوقيفيّة الشرعيّة. وإن كان دليلا معتبرا فلا مورد للتسامح حينئذ.
ثمّ إنّه يمكن أن يورد على الأخبار المذكورة ـ مضافا إلى ما أورده هنا وفي الرسالة الآتية ـ أنّ ظاهر قوله عليهالسلام في رواية صفوان الآتية في الرسالة : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير» كون البالغ هو أصل الثواب مع العلم بكون الموعود عليه الثواب خيرا ، فلا يشمل ما شكّ في أصل خيريّته ، يعني : في أصل شرعيّته ، سواء كان البالغ هو ذلك أو هو مع الثواب.
وفيه : ـ مع إطلاق غيرها وعدم الدليل على التقييد في المقام ـ أنّه يحتمل أن يراد منها بلوغ كلّ من الثواب والخيريّة ، لا الأوّل بعد العلم بالثاني. ويؤيده عمل العلماء وفهمهم ، فتدبّر.
١٣٤٠. هذا هو الإيراد الخامس الآتي في الرسالة الآتية.