لا يدلّ على الاستحباب (١٣٤١) الشرعيّ ، واخرى بما تقدّم في أوامر الاحتياط من أنّ قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار ، فلا يجوز أن تكون هي المصحّحة لفعله ، فيختصّ موردها (١٣٤٢) بصورة تحقّق الاستحباب ، وكون البالغ هو الثواب الخاصّ ، فهو التسامح فيه دون أصل شرعيّة الفعل. وثالثة : بظهورها (١٣٤٣) فيما بلغ فيه الثواب المحض ، لا العقاب محضا أو مع الثواب. لكن يردّ هذا منع الظهور مع إطلاق الخبر (١٣٤٤) ، ويردّ ما قبله ما تقدّم
______________________________________________________
١٣٤١. لعدم الملازمة بينهما ، لجواز كون الثواب على الإطاعة الحكميّة ، كما سيشير إليه.
١٣٤٢. هذا تقرير آخر للإيراد الثاني من الإيرادات التي أوردها في الرسالة الآتية ، إلّا أنّه استند هنا في الحمل على صورة تحقّق الاستحباب إلى لزوم الإشكال الذي ذكره على تقدير كون المراد بلوغ أصل الاستحباب ، وهناك إلى ظواهر الأخبار. ولعلّ الوجه فيه ظاهر تنكير لفظ «شيء» في قوله : «شيء من الثواب» في الصحيحة ، وكذا تنكير لفظ «ثواب» في جملة اخرى. وقد أجاب عن الأوّل هنا ، وعن الثاني هناك ، فراجع.
١٣٤٣. لأنّ الخبر الضعيف قد يتضمّن استحباب فعل ، وقد يتضمّن وجوبه التوصّلي ، وقد يتضمّن وجوبه التعبّدي. والأوّل مستلزم للإخبار عن الثواب المحض. والثاني عن العقاب المحض ، لعدم ترتّب الثواب على الواجبات التوصّلية ما لم يقصد امتثال الأمر المتعلّق بها. والثالث عن كلّ منهما. والأخبار المذكورة حيث كان ظاهرها صورة الإخبار عن الثواب المحض فلا تشمل الأخيرين ، وهو خلاف ظاهر أهل التسامح ويمكن أن يمثّل أيضا للأوّل بما تضمّن استحباب فعل مع الوعد عليه ، وللثاني بما تضمّن وجوبه مع الوعيد على تركه ، وللثالث بذلك أيضا مع الوعد على فعله.
١٣٤٤. قد أوضحه في الرسالة الآتية ، فراجع.