في أوامر (١٣٤٥) الاحتياط.
وأمّا الإيراد الأوّل ، فالإنصاف أنّه لا يخلو (١٣٤٦) عن وجه ؛ لأنّ الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرّعا على البلوغ وكونه الداعي على العمل ويؤيّده : تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله والتماس الثواب الموعود ، ومن المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل (١٣٤٧) المدح والثواب ، وحينئذ : فإنّ كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب (١٣٤٨) كانت مؤكّدة لحكم العقل بالاستحقاق ، وأمّا طلب الشارع لهذا الفعل : فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور ، وهو عين
______________________________________________________
١٣٤٥. من كون المقصود من الاحتياط المأمور به الإتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي. فإن قلت : إنّ أخبار التسامح ما بين صريح وظاهر في اعتبار كون العمل بداعي بلوغ الثواب ، فكيف لا يعتبر ذلك في صحّة العمل وترتّب الثواب الموعود عليه؟
قلت : لعلّ المراد بها كون بلوغ الثواب داعيا إلى العمل وباعثا له لا معتبرا في النيّة ، ولا ريب في عدم مدخليّة دواعي الفعل في صحّته وما يترتّب عليه من الثواب. مع أنّ الظهور المذكور ناش من أخذ الفاء في قوله «فصنعه» أو «فعمله» للتفريع ، ويحتمل أن يكون لمجرّد العطف ، فلا يدلّ على تفرّع العمل على بلوغ الثواب ، حتّى يدّعى ظهور ذلك في اعتبار تقييد العمل بالداعي المذكور ، فتدبّر.
١٣٤٦. سيأتي في الرسالة الآتية ما يوضح ورود الإيراد على تقدير كون الفاء للتفريع ، واندفاعه على تقدير كونه للعطف.
١٣٤٧. لأجل الانقياد والإطاعة الحكميّة.
١٣٤٨. يعني : مطلقا لا الثواب الخاصّ. وحاصله : أنّ المراد بالثواب الموعود إن كان مطلقه ، يؤكّد ذلك حكم العقل بحسن الإتيان بالفعل بداعي احتمال محبوبيّته عند الشارع ، واستحقاق الفاعل لذلك للثواب في الجملة. وأمّا أمر الشارع