لا؟ مثلا إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا ؛ حيث إنّ المحرّم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة ، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : «لا تلبس النجس في الصلاة» و «لا تسجد على النجس».
وأولى من ذلك بالإشكال ما لو كان المحرّم على كلّ تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر ، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير ؛ لإمكان تكلّف إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب «الاجتناب عن النجس» بخلاف الثاني. وأولى من ذلك ما لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبيّة أو كون هذا المائع خمرا.
وتوهّم إدراج ذلك كلّه في وجوب الاجتناب عن الحرام ، مدفوع بأنّ الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلّة المتعلّقة بالعناوين الواقعيّة ، فالاعتبار بها لا به ، كما لا يخفى.
والأقوى أنّ المخالفة القطعيّة في جميع ذلك غير جائز ، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين ؛ ألا ترى أنّه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنّه مال الغير أو نجس ، لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه ، فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير.
______________________________________________________
عنه ، ومن هنا كان وجوب الاحتياط في الأوّل أولى من هذا القسم.
وإمّا أن يختلفا في ما ذكرناه مع اتّحاد عنوان نفس المشتبهين ، كما إذا علم بنجاسة أحد ما يعين أو غصبيّة الآخر ، لأنّ عنوان المشتبهين فيه ـ وهو كونه مائعا ـ وإن كان متّحدا ، إلّا أنّ اندراج أحدهما تحت عنوان موضوع الخطاب الواقعي باعتبار كونه نجسا والآخر باعتبار كونه غصبا ، والحكم بوجوب الاجتناب في سابقه أولى من هذا القسم ، لكون اعتبار الخطاب الجامع التفصيلي ـ الذي هو مناط الموافقة والمخالفة ـ لأجل اتّحاد عنوان موضوع الخطابين المحتملين هناك أقرب