.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها : أنّ المقتضي لثبوت الحكم التكليفي للمشتبهين ـ وهو العلم الإجمالي ـ موجود بالنسبة إلى الحكم الوضعي أيضا.
وفيه : أنّ ثبوت الحكم التكليفي لهما لأجل كونهما مقدّمة علميّة للتكليف المعلوم إجمالا ، وقضيّة المقدّمة غير آتية في الآثار الوضعيّة ، كما تقدّم في الحاشية السابقة.
وثانيها : ما ذكره في الحدائق ، وحاصله : أنّ استقراء الأخبار الواردة في موارد الشبهة المحصورة يفيد إعطاء الشارع الشبيه بالنجس حكم النجس.
وفيه : أنّ غاية ما يفيده الاستقراء ـ على تقدير تسليمه ـ هو وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة في جميع مواردها لا عن ملاقيها أيضا. نعم ، لو ثبت وجوب الاجتناب عن ملاقي ما ثبت وجوب الاجتناب عنه بدليل آخر ثبت المدّعى بعد إثبات وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة. لكنّك قد عرفت ضعفه.
وثالثها : ما نقله في الجواهر عن بعض المتأخّرين من أنّ الظاهر من الأدلّة أنّ المحصور يعامل معاملة النجس. والفرق بينه وبين ما تقدّم عن صاحب الحدائق : أنّ ظاهر هذا الوجه كون المحصور كالنجس في جميع الآثار ، بخلاف صاحب الحدائق ، لأنّه قال فيها : «إنّ للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسّطة ، فمن بعض الجهات ـ كالأكل والشرب والملاقاة برطوبة ـ حكمه حكم النجس ، ومن بعض الجهات ـ كالصلاة في الثوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما ـ له حالة ثالثة» انتهى.
وكيف كان ، فالظاهر أنّ هذا الوجه خلاف الإجماع ، كما يومي إليه عبارة المتن. مضافا إلى ما تقدّم من منع دلالة الأدلّة على ذلك.
ورابعها : أنّ العلم الإجمالي في المشتبهين كما أوجب الاجتناب عنهما ، كذلك العلم الإجمالي بتنجّس الملاقي بالكسر أو صاحب الملاقى بالفتح يوجب