ثمّ لو فرض في هذه الأمثلة أثر لذلك الاستصحاب الآخر ، دخل في القسم الأوّل إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب مستلزما لطرح علم إجمالي معتبر في العمل ، ولا عبرة بغير المعتبر ، كما في الشبهة الغير المحصورة. وفي القسم الثاني (٢٧٦٥) إن لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم إجمالي معتبر. فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من عقل أو شرع أو غيرهما بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر.
والعلماء وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص في إجراء الاصول في الشبهات الموضوعية ، ولازمه جواز إجراء المقلّد لها بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد ، إلّا أنّ تشخيص سلامتها عن الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد ، فلا بدّ إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الاصول على غيره منها ، وإمّا من أخذ خصوصيّات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد ، وإلّا فربّما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم. وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي ، نظير تشخيص حجّية أصل الاستصحاب وعدمها. عصمنا الله وإخواننا من الزلل في القول والعمل ، بجاه محمّد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين.
______________________________________________________
٢٧٦٥. معطوف على قوله : «في القسم الأول». والمراد دخوله في الشقّ الثاني من القسم الثاني.
قد تمّ الجزء الثالث بيد مصنّفه الجاني موسى بن جعفر بن أحمد بن لطف علي بن محمّد صادق التبريزي ، يوم الثلاثاء من شهر جمادى الثانية ، من شهور السنة الثانية بعد ألف ومائتين وتسعين قد مضين من الهجرة المصطفويّة ، علي هاجرها آلاف ثناء وتحيّة. واسأل الناظرين فيه أن يغمضوا عمّا اطّلعوا عليه من الزلل والخطأ ، وأن يصلحوا ما استطاعوا ، وما توفيقي إلّا بالله ، وله الحمد أوّلا وآخرا ، وظاهرا وباطنا ، وصلّى الله على أشرف المرسلين وعترته المعصومين ، سنة ١٢٩٢.