فنقول مستعينا بالله : روى زرارة في الصحيح (٢٦١٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : " إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء" (٢). وروي إسماعيل (٢٦١٣) بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : " إنّ شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه" (٣). وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك. وفي الموثّقة (٢٦١٤): " كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو" (٤). وهذه الموثّقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير. وفي موثّقة ابن أبي يعفور : " إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه". وظاهر صدر هذه الموثقة كالاوليين وظاهر عجزها كالثالثة. هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامّة.
وربّما يستفاد العموم (٢٦١٥) من بعض ما ورد في الموارد الخاصّة ، مثل :
______________________________________________________
٢٦١٢. قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال : يمضي. قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال : يمضي. قلت : شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضي. قلت : شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضي على صلاته. ثمّ قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء». ومثلها ما رواه الحلبي عن الصادق عليهالسلام وهي مرويّة في الفقيه ، إلّا أنّ فيها : «وكلّ شيء شكّ فيه وقد دخل في حالة اخرى فليمض ، ولا يلتفت إلى الشكّ» الحديث.
٢٦١٣. رواه عنه الشيخ في الحسن بمحمّد بن عيسى الأشعري.
٢٦١٤. قيل رواه الشيخ في الصحيح عن ابن بكير الثقة الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام.
٢٦١٥. أمّا من الأوليين فبتنقيح المناط وإلغاء خصوصيّة المحلّ ، واستفادة ورودهما لبيان إعطاء القاعدة. وفيه نظر. وأمّا من الثالثة فبتضمّنها لما هو بمنزلة العلّة المنصوصة.