على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا سابقا من أنّه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة ـ فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين. وحاصله أنّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.
الثالث : [تعارض قاعدة] التخيير [مع الاستصحاب] ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه ؛ إذ لا يبقى معه التحيّر الموجب للتخيير ، فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوّال مع استصحاب عدم الهلال ، ولذا فرّع الإمام عليهالسلام قوله : " صم للرؤية وأفطر للرؤية" على قوله : " اليقين لا يدخله الشكّ".
وأمّا الكلام في تعارض الاستصحابين وهي المسألة المهمّة في باب تعارض الاصول التي اختلف فيها كلمات العلماء في الاصول والفروع ، كما يظهر بالتتبّع.
فاعلم : أنّ الاستصحابين المتعارضين ينقسمان إلى أقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيّين أو حكميّين أو مختلفين ، وجوديّين أو عدميّين أو مختلفين ، وكونهما في موضوع واحد أو موضوعين ، وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج (٢٧٣٢) إلى غير ذلك (٢٧٣٣) ، إلّا أنّ الظاهر أنّ اختلاف هذه الأقسام لا يؤثّر في حكم المتعارضين إلّا من جهة واحدة ، وهي أنّ الشكّ في أحد
______________________________________________________
الظهر والجمعة وكذا القصر والإتمام ، فإنّه بعد الإتيان بإحداهما يستصحب الاشتغال ، فيحكم بوجوب الإتيان بالاخرى.
٢٧٣٢. كالعلم الإجمالي في موارده.
٢٧٣٣. مثل وجود مرجّح لأحد الاستصحابين ، وعدمه. وعلى الأوّل : كون المرجّح من الاصول ، أو غيرها. وعلى الثاني : إمّا أن يكون من الظنون المعتبرة ، أو لا. وعلى التقادير : إمّا أن نقول باعتبار الاستصحاب من باب الوصف ، أو السببيّة. إلى غير ذلك.
ثمّ إنّ ما ذكره المصنّف رحمهالله أيضا ينشعب إلى أقسام ، مثل كون الموضوع صرفا أو مستنبطا أو متعلّقا لحكم تكليفي أو وضعي ، والحكم كلّيا أو جزئيّا ، تكليفيّا أو وضعيّا ، إلى غير ذلك.