أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال عليهالسلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا ؛ لأنّه أخذ بحكم الطاغوت ، وإنّما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) (٣). قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا قد ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله.
______________________________________________________
النجاشي ، قال : كوفيّ ثقة ، روى عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي الحسن عليهالسلام. ونقل الوحيد البهبهاني في فوائده المتعلّقة بعلم الرجال عن المحقّق الشيخ محمّد بن الشيخ حسن صاحب المعالم أنّه قال : «إنّه إذا قال النجاشي : ثقة ، ولم يتعرّض لفساد المذهب فظاهره أنّه عدل إمامي ، لأنّ ديدنه التعرّض للفساد ، فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه ، لبعد وجوده مع عدم ظفره ، لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته ، وعليه جماعة من المحقّقين» انتهى. وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم عليهالسلام : إنّه واقفيّ. فمن وصف الرواية بالصحة نظر إلى توثيق النجاشي ، بناء على كون توثيقه تعديلا ولا يعارضه قول الشيخ بكونه واقفيّا ، لكونه أثبت وأضبط كما قيل. ومن وصفها بالتوثيق نظر إلى الجمع بين الوقف والثقة ، أو إلى عدم ثبوت كون مراد النجاشي من التوثيق هو التعديل ، أو إلى تقدّم الجرح على التعديل وثانيهما : عمر بن حنظلة. ولم يذكره أصحاب الرجال بمدح ولا ذمّ ، إلّا الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية حيث قال : «إنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل ، ولكن حقّقت توثيقه من محلّ آخر» انتهى. وقال ولده المحقّق الشيخ حسن فيه ما هو غير خفيّ على من راجع كتب الرجال. وكيف كان ،