أمّا الترجيح بالسند (٢٩٤٩) ،
______________________________________________________
٢٩٤٩. لا يذهب عليك أنّ مورد الترجيح بالسند هو أخبار الآحاد إماميّة كانت أم نبويّة ، لعدم جريانه في الكتاب والسنّة المتواترة ، بخلاف مرجّحات وجه الصدور ، لجريانها في المتواترات أيضا ما عدا الكتاب والسنّة النبويّة. أمّا الكتاب فواضح. وأمّا السنّة فلعدم ثبوت خوف النبيّ صلىاللهعليهوآله في عصره من أحد.
وفي المقام إشكال وارد على القول باعتبار الأخبار من باب الظنون المطلقة كما يراه جماعة ، وكذا على مختار المصنّف رحمهالله ، بل المشهور بين القدماء قدّس الله أسرارهم ، من قولهم باعتبارها من باب الوثوق بالصدور. وذلك لأنّه مع تعارض الخبرين لا يمكن حصول الظنّ الفعلي بالواقع من كلّ منهما ، لفرض تعارضهما وتناقضهما ، وحينئذ إمّا أن لا يحصل الظنّ كذلك من شيء منهما ، وإمّا أن يحصل من أحدهما دون الآخر. فعلى الأوّل يخرج كلّ منهما من الحجّية ، لانتفاء مناط الاعتبار في كلّ منهما. وعلى الثاني يكون المفيد للظنّ سليما من المعارض ، لخروج الآخر ـ لأجل عدم إفادته للظنّ ـ من مرتبة الحجيّة ، فلا يبقى مورد للترجيح على هذا القول. وأمّا على القول الثاني ، فإنّه مع رجحان أحد الخبرين لأجل اشتماله على بعض وجوه الترجيح لا يبقى الوثوق بصدور الآخر ، فيخرج من درجة الاعتبار ، فيكون ذو الترجيح سالما من المعارض.
وقد يذبّ عنه على القولين ، بأنّ القائلين بهما قد يقولون في بعض الموارد باعتبار الأخبار من باب الظنّ النوعي ، كما إذا زال الظنّ عنها لأجل معارضة