في شراء الثوب والمملوك ، وأصالة عدم تحقّق النسب والرضاع في المرأة ، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة ، كما هو ظاهر الرواية. وقد ذكرنا في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية ، فراجع ، والله الهادي.
هذا كلّه حال قاعدة البراءة. وأمّا استصحابها ، فهو لا يجامع (٢٧٣٠) استصحاب التكليف ؛ لأنّ الحالة السابقة إمّا وجود التكليف أو عدمه ، إلّا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض استصحابي الوجود والعدم في موضوع واحد ، وتمثيله لذلك بمثل : صم يوم الخميس.
الثاني : تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب ولا إشكال بعد التأمّل في ورود الاستصحاب عليها ؛ لأنّ المأخوذ في موردها بحكم العقل الشكّ في براءة الذمّة بدون الاحتياط ، فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة ، كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام ، فإنّ استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعيّ لذمّة المكلّف عند الاقتصار على مستصحب الوجوب.
هذا حال القاعدة ، وأمّا استصحاب الاشتغال (٢٧٣١) في مورد القاعدة
______________________________________________________
عدم النسب والرضاع في المرأة ، وهما حاكمان على استصحاب الحرمة. وأنت خبير بأنّه إنّما يتمّ إن كانت قاعدة الصحّة عامّة لفعل الشاكّ أيضا. اللهمّ إلّا أن يريد بها قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، وهو أيضا إنّما يتمّ على تقدير عموم هذه القاعدة أيضا لصورة تذكّر الشاكّ للواقعة على ما وقعت عليه ، كما هو ظاهر الرواية. وقد تقدّم استشكال المصنّف رحمهالله فيه في الموضع السابع من المواضع المتعلّقة بالقاعدة. مع أنّ استصحاب عدم النسب إنّما يتمّ على القول بالاصول المثبتة ، فتدبّر.
٢٧٣٠. حتّى يلاحظ فيه حكم التعارض والترجيح ، لأنّ الواقعة إن كانت مسبوقة بالتكليف فهي مورد لاستصحابه ، وإن كانت مسبوقة بعدمه فهي مورد لاستصحاب البراءة ، فهما لا يجتمعان أصلا.
٢٧٣١. يعني : بعد الموافقة الاحتماليّة بالإتيان بأحد المحتملين ، كما في مثال