ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة (٢٧٢٦) الحكميّة والموضوعيّة ، بل الأمر في الشبهة الموضوعيّة أوضح (٢٧٢٧) ؛ لأنّ الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع ، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة. مثلا : استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشكّ في بقاء حرمته لأجل الشكّ في الذهاب ، يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالأدلّة ، فيخرج عن قوله : " كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام".
نعم ، هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة ، وهو قوله عليهالسلام في الموثّقة : " كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك ولعلّه سرقة ، والمملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره ، أو تقوم به البينة".
فإنّه قد استدل بها جماعة كالعلّامة في التذكرة وغيره على أصالة الإباحة ، مع أنّ أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية ، كأصالة عدم التملّك في الثوب والحرّية في المملوك (٢٧٢٨) وعدم تأثير العقد في الامرأة. ولو اريد من الحلّية (٢٧٢٩) في الرواية ما يترتّب على أصالة الصحّة
______________________________________________________
٢٧٢٦. في إطلاق كلامه نظر ، إذ أصالة البراءة في الشبهات الموضوعيّة قد تكون حاكمة على الاستصحاب ، كما إذا بلغ ماله مقدار الاستطاعة للحجّ لو لم يكن عليه دين ، ولكن شكّ في اشتغال ذمّته بمقدار من الدين بحيث لا يفي ماله بالحجّ بعد إيفائه ، إذ أصالة البراءة عن هذا الدين حاكمة على استصحاب عدم الاستطاعة باعتراف من المصنّف رحمهالله في مسألة البراءة ، فلا بدّ من ملاحظة المقامات وضابطة الحكومة.
٢٧٢٧. قد تقدّم الكلام في ذلك في صدر الكتاب عند الكلام في فروع العلم الإجمالي ، عند بيان جواز المخالفة الالتزاميّة في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، فراجع حتّى تتبصّر هنا.
٢٧٢٨. فيه نوع مسامحة ، لعدم كون أصالة الحرّية من أفراد الاستصحاب ، بل هي قاعدة اخرى في كلّ إنسان مشكوك الحرّية والرقية.
٢٧٢٩. بأن اريد بها قاعدة الصحّة في شراء الثوب والمملوك ، واستصحاب