الاستصحابين (٢٧٣٤) إمّا أن يكون مسبّبا عن الشكّ في الآخر من غير عكس ، وإمّا أن يكون الشكّ فيهما مسبّبا عن ثالث. وأمّا كون الشك في كلّ منهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر فغير معقول.
وما توهّم له من التمثيل بالعامّين من وجه ، وأنّ الشكّ في أصالة العموم في كلّ منهما مسبّب عن الشكّ في أصالة العموم في الآخر. مندفع : بأنّ الشكّ في الأصلين مسبّب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما.
______________________________________________________
فإن قلت : إنّ فرض تعارض الاستصحابين في موضوع واحد مشكل بل ممتنع ، لعدم إمكان وجود حالتين سابقتين لموضوع واحد حتّى يمكن استصحابهما معا ، كما هو قضيّة التعارض. ولعلّ إدراج المصنّف رحمهالله ذلك في الأقسام لاستيفاء الأقسام المقصورة عقلا لا الواقعة منها شرعا.
قلت : نمنع عدم الإمكان ، لإمكان فرضه في مثل الجلد المطروح ، فإنّ استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة يقتضي طهارته ، واستصحاب عدم التذكية يقتضي كونه ميتة ، وهو مستلزم لنجاسته. نعم ، ما ذكره النراقي من تعارض استصحاب الوجود والعدم في محلّ واحد قد أوضح المصنّف رحمهالله فساده سابقا.
٢٧٣٤. لا يخفى أنّ الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحابين بحسب التصوير العقلي لا يخلو : إمّا أن يكون أحدهما مسبّبا عن الآخر ، وإمّا أن يكون كلّ منهما مسبّبا عن سبب مغاير لسبب الآخر ، وإمّا أن يكونا مسبّبين عن ثالث ، وإمّا أن يكون كلّ منهما مسبّبا عن الآخر. ولا سبيل إلى الأخير ، لعدم تعقّله كما أشار إليه المصنّف رحمهالله. فما صدر عن النراقي من إدراجه تحت الأقسام وتمثيله له بالعامّين من وجه ممّا لا وجه له ، كما أوضحه المصنّف رحمهالله. وأمّا عدم إشارة المصنّف رحمهالله إلى القسم الثاني مع صحّته ووقوعه شرعا ، فلكونه في حكم القسم الثالث كما سنشير إليه.
ومثال الأوّل : الثوب النجس المغسول بالماء النجس المسبوق بالطهارة ، وكذا الثوب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض الطاهرة. والثاني : مثل واجدي