قوله عليهالسلام في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت من قوله عليهالسلام : " وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة" ، وقوله عليهالسلام : " كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه كما هو". وقوله عليهالسلام فيمن شكّ في الوضوء بعد ما فرغ : " هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ". ولعلّ المتتبّع يعثر (٢٦١٦) على أزيد من ذلك.
وحيث إنّ مضمونها لا يختصّ بالطهارة والصلاة ، بل يجري في غيرهما كالحجّ ، فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها ، فنقول مستعينا بالله ، فإنّه وليّ التوفيق.
إنّ الكلام يقع في مواضع : الموضع الأوّل : أنّ الشكّ في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشكّ في وجوده ، إلّا أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيّه والتجاوز عنه ، ربّما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه ، وكون الشكّ فيه باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا.
______________________________________________________
٢٦١٦. منها ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إن شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ، لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك». وهي وإن كانت أخصّ من المدّعى ، لأجل اختصاص موردها بصورة اليقين بالإتمام حين العمل ، إلّا أنّه يمكن إتمامها بعدم القول بالفصل. وفيه نظر ، لأنّها بظاهرها إنّما تدلّ على اعتبار الشكّ الساري لا قاعدة الفراغ ، وقد تقدّم الفرق بينهما في كلام المصنّف رحمهالله.
ومنها : ما في ذيل صحيحة زرارة : «فإذا قمت عن الوضوء وفرغت عنه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله ، لا شيء عليك». ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليهالسلام : «رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد».