نعم لو اريد الخروج والتجاوز عن محلّه ، أمكن إرادة المعنى الظاهر (٢٦١٧) من الشكّ في الشيء. وهذا هو المتعيّن ، لأنّ إرادة الأعمّ (٢٦١٨) من الشكّ في وجود الشيء والشكّ الواقع في الشيء الموجود ، في استعمال واحد ، غير صحيح. وكذا إرادة خصوص الثاني ، لأنّ مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأوّل ، ولكن
______________________________________________________
٢٦١٧. لأنّه إذا اريد بالتجاوز في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه» هو التجاوز عن محلّ الشيء المشكوك فيه ، فهو لا ينافي كون المراد بالشكّ فيه الشكّ في وجوده دون صفته.
٢٦١٨. توضيحه : أنّ الشكّ في الشيء تارة يطلق ويراد به كون الشيء مشكوكا فيه ، فيكون لفظ «في» حينئذ صلة لا ظرفا ويكون مؤدّاه الشكّ في وجوده. واخرى يراد به الشكّ الواقع في الشيء الموجود ، بأن كان لفظ «في الشيء» ظرفا مستقرّا متعلقا بأفعال العموم ، والمراد بوقوع الشكّ في الشيء الموجود وكونه ظرفا له تعلّق الشكّ بما يعتبر فيه شطرا أو شرطا ، لأنّه مع الشكّ في بعض ما يعتبر في الشيء الموجود ينزّل منزلة وقوعه فيه ، فيعبّر عنه بالشكّ في الشيء ، على أن يكون الظرف صفة للشكّ من باب المسامحة. وهذان المعنيان لا تصحّ إرادتهما من كلام واحد إلّا على القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو ضعيف كما قرّر في محلّه.
وقد أورد عليه بعض مشايخنا بأنّ حمله على إرادة المعنى الأوّل لا ينافي شمول الأخبار لصورتي الشكّ في وجود شيء والشكّ في صفته ، أعني : الصحّة فيما نحن فيه ، بناء على كون الشكّ في وجوده أعمّ من الشكّ في وجوده الواقعي والشرعيّ ، لأنّ ما ليس بصحيح شرعا ليس بموجود كذلك ، فعلى التقديرين يصدق كون الشكّ في وجوده.
ويمكن دفعه بأنّ المنساق من الشكّ في الشيء هو الشكّ في وجوده الواقعي ، وحمله على المعنى الأعمّ يحتاج إلى قرينة ، فتأمّل.