يبعد ذلك في ظاهر موثّقة محمّد بن مسلم من جهة قوله : " فأمضه (٢٦١٩) كما هو" ، بل لا يصحّ ذلك (٢٦٢٠) في موثّقة ابن أبي يعفور ، كما لا يخفى.
لكنّ الإنصاف : إمكان تطبيق (٢٦٢١) موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات ، وأمّا هذه الموثّقة فسيأتي توجيهها على وجه لا تعارض الروايات إن شاء الله تعالى.
الموضع الثاني : أنّ المراد بمحلّ الفعل (٢٦٢٢) المشكوك في وجوده هو الموضع (*)
______________________________________________________
٢٦١٩. لأنّ وجوب البناء على وقوع الفعل على ما هو عليه في الواقع من الاشتمال على أجزائه وشرائطه ، ظاهر في اختصاص الحكم بصورة الشكّ في صحّة الفعل بعد إحراز وقوعه لا في نفس الوقوع.
٢٦٢٠. لصراحتها في اعتبار كون الشكّ في بعض ما يعتبر في الوضوء شطرا أو شرطا ، فتكون صريحة في الشكّ في الصحّة. ولكن قد يقال بأنّ ظاهرها فرض الشكّ في وجود ما يعتبر في الوضوء ، لا في صحّة الوضوء باعتبار بعض ما يعتبر فيه. والفرق بينهما واضح ، وإن كان الأوّل مستلزما للثاني ، وحينئذ يتعيّن حملها على إرادة المعنى الأوّل. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد بقوله : «إذا شككت في شيء من الوضوء» هو الشكّ في صحّة الوضوء. والتصريح بكون الشكّ في وجود بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا ، إنّما هو من جهة أنّ الشكّ لا بدّ أن يكون ناشئا من الشكّ في وجود بعض ما يعتبر فيه ويؤيّده رجوع الضمير في «غيره» إلى الوضوء دون المشكوك فيه كما سيجيء ، فإنّ اعتبار الدخول في غير الوضوء يؤيّد كون المقصود بالشكّ المقصود بيان حكمه هو الشكّ في صحّة الوضوء ، لا الشكّ في خصوص ما يعتبر فيه.
٢٦٢١. بأن يراد بقوله «امضه كما هو» هو البناء على وقوعه على نحو ما ينبغي أن يقع عليه ، لا البناء على كون الواقع واقعا على ما ينبغي أن يقع عليه.
٢٦٢٢. هذا مبنيّ على كفاية مجرّد التجاوز عن محلّ الفعل المشكوك في وجوده أو صحّته في عدم الاعتداد بالشكّ. وأمّا على القول باعتبار الدخول في
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «الموضع» ، الموضوع.