.................................................................................................
______________________________________________________
عشر صور ، أربع منها تعارض المتجانسين ، أعني : تعارض القطعيّين ، والظنيّين ، شخصا ونوعا ، مطلقا ومقيّدا. وستّ منها : تعارض المتخالفين ، أعني : تعارض القطعي مع الثلاثة الباقية ، وتعارض الظنّي شخصا معه نوعا مطلقا ومقيّدا ، وتعارض الظنّي نوعا مطلقا مع النوعيّ المقيّد. فهذه عشر صور ، وستّ منها ليست بمحلّ تعارض ، وهي تعارض القطعي مع مثله ، ومع الظنّي شخصا أو نوعا مطلقا أو مقيّدا ، وتعارض الشخصي مع مثله ، ومع النوعي المقيّد.
وأمّا عدم إمكان تعارض القطعيّين فواضح ممّا ذكره المصنّف رحمهالله ، لأنّ المدار في الدليل القطعي على صفة القطع ، وحصوله من كلا المتعارضين محال ، ومع حصوله من أحدهما خرج الآخر من صفة الحجّية ، لانتفاء مناط اعتباره ، فيخرج الدليلان من مورد التعارض ، لأنّه فرع إفادة كلّ منهما القطع ، لصيرورة الدليل القطعي مع قطع النظر عن إفادته القطع لغوا محضا.
نعم ، لو فرض اندراج القطعي مع قطع النظر عن إفادته للقطع في عنوان آخر يعارض سائر الأدلّة بهذا العنوان ، مثل أنّ الخبر المتواتر إنّما يعتبر من حيث إفادته للقطع وإذا قطع النظر عن إفادته لذلك اندرج تحت عنوان خبر الواحد ، فيعتبر بهذا العنوان ، إلّا أنّه خلاف الفرض في المقام.
وممّا ذكرناه يظهر الوجه في عدم إمكان تعارض الظنّيين شخصا ، لأنّ الظنّي شخصا كالقطعي في كون مناط اعتباره صفة الظنّ ، وإن كان بينهما فرق من جهة كون القطعي طريقا منجعلا والظنّي مجعولا ، بل الظنّي المعتبر بدليل الانسداد أيضا من قبيل الطريق المنجعل على ما قرّرناه في محلّه.
ومن هنا يظهر أنّه على مذهب المحقّق القمّي قدسسره من كون اعتبار الأدلّة سندا ودلالة بدليل الانسداد ، يلزم إهمال ما قرّروه في باب التعارض من أحكام التعادل والترجيح ، إذ مقتضى دليل الانسداد اعتبار الأدلّة من باب إفادتها صفة الظنّ