.................................................................................................
______________________________________________________
وإن كان على وجه العموم والخصوص مطلقا ، فإن كان الخاصّ قطعيّا سندا ، فحينئذ إن كان مع ذلك نصّا أيضا فهو وارد على أصالة العموم. وإن كان ظنّيا فتقديمه على العامّ من باب تقديم أقوى المتعارضين على صاحبه إن كان اعتبار ظاهر العامّ من باب التعبّد مطلقا أو الظنّ النوعي كذلك ، ووارد عليه إن كان اعتبار ظاهره من باب التعبّد المقيّد أو الظنّ النوعي كذلك على ما عرفت. وإن كان العامّ قطعيّا فالخاصّ وارد أو حاكم عليه إن كان نصّا ، ووارد عليه أو راجح بالنسبة إليه ـ من باب رجحان أحد المتعارضين ـ إن كان ظنّيا كما يظهر ممّا تقدّم.
ومن هنا يظهر أنّ تقديم النصّ الظنّي الصدور على العامّ قطعيّ الصدور من باب الحكومة أو الورود. ولا تصحّ مقايسة ما نحن فيه عليه ، لأنّ الأمر فيما نحن فيه أيضا وإن دار بين طرح ظاهر متيقّن الأخذ به وطرح سند مقابله ، إلّا أنّ وجه الفرق وبطلان المقايسة أنّ النصّ الظنّي إذا لوحظ مع العامّ قطعيّ الصدور لا تبقى شبهة في تخصيص العامّ ورفع اليد عن عمومه.
نعم ، يبقى الإشكال من أجل عدم القطع بصدور الخاصّ ، فإذا فرض كونه كالقطعيّ بدليل اعتباره ترتفع الشبهة عن تخصيص العامّ به. ولا تصحّ صورة العكس ، بأن يطرح الخاصّ بالمرّة بسبب أصالة الحقيقة في العامّ ، لعدم كون الشكّ في اعتبار الخاصّ مسبّبا عن الشكّ في جريان أصالة الحقيقة في العامّ ، بل من حيث ملاحظته في نفسه مع قطع النظر عن أدلّة اعتبار العامّ. ومجرّد إمكان فرض صورة العكس ، بأن أجريت أصالة الحقيقة في العامّ ، وخصّصت بسببها أدلّة اعتبار الخاصّ ، لا يقدح في قضيّة الحكومة ، لإمكان فرض مثله في حكومة الأدلّة على الاصول أيضا ، لأنّه إذا شكّ في حكم بعض أفراد العامّ بسبب فتوى فقيه أو ورود خبر ضعيف فيه ، يمكن أن يخصّص عموم العامّ بأصالة البراءة ، لعدم كون عموم العامّ مزيلا للشبهة عن هذا الفرد حقيقة. نعم ، العامّ بدليل اعتباره مزيل لهذه الشبهة