.................................................................................................
______________________________________________________
أشار إلى فساد الفرق ، لأنّه إن اريد عدم شمول الإجماع للخبرين المتعارضين من أجل وجود الخلاف في المسألة ، حيث ذهب بعضهم إلى تساقط المتعارضين ، ففيه : منع وجود المخالف من أصحابنا كما ادّعاه جماعة ، وإن فرض وجود مخالف نادر فهو غير قادح في تحقّق الإجماع. نعم ، نسبه العلّامة في النهاية إلى بعض فقهاء العامّة.
وإن اريد أنّ نفس تعارض الدليلين من حيث مدلولهما مانع من تحقّق الإجماع ، ففيه : أنّه إن اريد به إثبات ذلك كلّيا ، بأن كان تمانع الدليلين أو الأمارتين في كلّ باب مانعا من كون المتمانعين إجماعيّين ، ففيه : أنّه وإن كان كذلك في الجملة إلّا أنّه غير مجد في المقام ، لأنّ التعارض قد يوجب زوال مناط اعتبار أحد المتعارضين أو كليهما ، كتعارض أصالتي الحقيقة في مثل العامّ والخاصّ ، وسائر الحقائق مع قرائنها اللفظيّة ، أو الظواهر المتعارضة على وجه التباين الكلّي ، لأنّ أصالة الحقيقة وإن كانت في نفسها إجماعيّة ، إلّا أنّها معارضتها بأقوى منها أو بمساويها يزول مناط اعتبارها ـ وهو الظهور النوعي ـ عن غير الأقوى في الأوّل ، وعن كلا المتساويين في الثاني كما تقدّم في أوّل الباب ، فمع زوال مناط اعتبارها لا يبقى مجال لدعوى الإجماع على اعتبارها. فما يظهر من بعض المتأخّرين من أنّه لو لم يكن الإجماع على تقديم ظهور الخاصّ أو ظهور القرينة اللفظيّة حكمنا بالتخيير ، خال من الوجه ، فتأمّل. وقد لا يكون كذلك ، كتعارض النصّين من أخبار الآحاد ، لأنّ تعارضهما بحسب الدلالة لا ينافي كون اعتبار سندهما إجماعيّا بالذات ، بحيث لو لا المعارضة بينهما تعيّن العمل بكلّ منهما كما فيما نحن فيه ، لأنّ الكلام هنا بعد الفراغ من اعتبار دلالة المتعارضين وفرضهما كالنصين إن لم يكونا كذلك.
وإن اريد به إثبات كون التعارض في خصوص المقام مانعا من تحقّق الإجماع فقد عرفت ضعفه. وإن اريد أنّ عدم إمكان الجمع بينهما في مقام العمل مانع من تحقّق الإجماع ، ففيه : أنّه فرع تسليم شمول الإجماع لهما ، إذ لو لا اعتبارهما لم يبق مقتض