.................................................................................................
______________________________________________________
ليس بظاهر عنده هو المقصود ، فيكون الحديث المخالف لهذا الظاهر هو المطابق للواقع.
ومنها : الاكتفاء في البعض بالبعض.
ومنها : مخالفة الترتيب ، ففي البعض قدّمت الشهرة ، وفي الآخر قدّم السند ، وغير ذلك ممّا يظهر بالتأمّل فيها.
والجواب عن الكلّ هو ما أشرنا إليه من أنّ الأصل التوقّف في الفتوى والتخيير في العمل ، إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع ، وأنّ الترجيح هو الفضل والأولى. والمعصوم عليهالسلام علّم بعض المرجّحات مع فرض التساوي في الباقي ، فكأنّه عليهالسلام قال : السند مرجّح مع فرض التساوي في غيره ، والمخالفة للعامّة مرجّحة مع فرض التساوي في غيرها ، والموافقة للكتاب مرجّحة مع فرض التساوي في غيرها ، وهكذا.
وأمّا الاكتفاء بالبعض فغير مناف للاستحباب. وأمّا التعرّض لبعض خاصّ فلعلّه كان للاهتمام به ، مثلا إذا كان الغالب في جماعة الكذب المخالف للقرآن والسنة فالمناسب لمعرفة حال حديثهم من جهة الصدق والكذب تعليم قاعدة الموافقة والمخالفة ، وأكثر المكلّفين وإن كانوا عالمين بالأحكام الضروريّة المستنبطة من الكتاب والسنّة ، ولكن لما سمعوا أنّ للقرآن بطونا فربّما توهّموا أنّ الحديث المخالف لمحكماته ربّما كان موافقا لبواطن القرآن ، وأنّه يجوز نسخ الباطن بحكم الظاهر ، وإن علم هذا عند الأئمّة عليهمالسلام ، فلهذا وأمثاله قال الإمام عليهالسلام : «إنّ الحديث المخالف للمحكم زخرف وكذب ، وإنّ باطن القرآن لا يناقض محكماته» انتهى كلامه.
وأنت خبير بضعف هذه الإشكالات.
أمّا الأوّل فإنّ من الواضحات أنّ مورد الترجيح إنّما هو ما لم يعلم صدق مضمون أحد الخبرين وبطلان الآخر في الواقع ، وإلّا لم يقع التحيّر للسائل ، ولم